نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 308
واعتباراً.
(
ويحرم قصّ الأظفار ) بإجماع علماء الأمصار ، كما في المنتهى والتذكرة [1] ، وفي غيرهما
بالإجماع [2].
والمعتبرة
المستفيضة ، منها : الصحيح : « من قلم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلا فلا شيء
عليه ، ومن فعله متعمداً فعليه دم » [3].
ومنها : عن المحرم يطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ، قال : « لا يقصّ شيئاً منها
إن استطاع ، وإن كانت تؤذيه فليقصّها ، وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام » [4].
والمراد بالقصّ
فيه معناه الأعم ، وهو مطلق الإزالة والقطع ، المعبّر عنه في غيره بالقلم [5] ، لا الأخص الذي
هو القصّ بالمِقصّ ، كما صرَّح به جمع [6].
ويستفاد منه جواز
الإزالة مع الضرورة ، ونفى الفاضل عنه الخلاف بين العلماء في المنتهى والتذكرة [7] ، ولكن استشكل
فيهما في الفدية ، ولا وجه له بعد الأمر بها في الرواية الصحيحة.