responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 307

وهل يجوز التظليل اختياراً مع الفداء؟ الأقوى لا ، وفاقاً للتهذيبين والتذكرة والمنتهى كما نقل [1] ؛ للصحيح : أُظلّل وأنا محرم؟ قال : « لا » قال : أفأظلّل وأكفّر؟ قال : « لا » قال : فإن مرضت؟ قال : « ظلّل وكفّر » [2].

خلافاً للمحكي عن المقنع فقال : لا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ويتصدق بمدّ لكل يوم [3]. ومستنده غير واضح.

نعم في الدروس : وروى علي بن جعفر جوازه مطلقاً ويكفّر [4].

وقيل : إن أراد روايته أنه سأل أخاه : أُظلّل وأنا محرم؟ فقال : « نعم وعليك الكفارة » [5] فيحتمل الضرورة [6].

( ولو زامل ) الصحيح ( عليلاً أو امرأة اختصّا بالظلال دونه ) بغير خلاف أعرفه ، وبه صرّح جماعة [7] ؛ للعمومات ، وخصوص رواية صريحة [8]. ولا يعارضها المرسلة [9] ؛ لضعفها عن المقاومة لها سنداً ودلالةً‌


[1] نقله عنهم في كشف اللثام 1 : 331.

[2] الفقيه 2 : 225 / 1059 ، التهذيب 5 : 313 / 1075 ، الاستبصار 2 : 187 / 627 ، علل الشرائع : 452 / 1 ، الوسائل 12 : 516 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 3.

[3] المقنع : 74 ، وحكاه عنه في كشف اللثام 1 : 331.

[4] الدروس 1 : 377.

[5] التهذيب 5 : 334 / 1150 ، الوسائل 13 : 154 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6 ح 2.

[6] كشف اللثام 1 : 331.

[7] منهم : السبزواري في الذخيرة : 598 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 331 ، وصاحب الحدائق 15 : 483.

[8] الكافي 4 : 352 / 12 ، الفقيه 2 : 226 / 1061 ، التهذيب 5 : 311 / 1068 ، الإستبصار 2 : 185 / 616 ، الوسائل 12 : 526 أبواب تروك الإحرام ب 68 ح 1.

[9] التهذيب 5 : 311 / 1069 ، الإستبصار 2 : 185 / 617 ، الوسائل 12 : 526 أبواب تروك الإحرام ب 68 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست