نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 307
وهل يجوز التظليل
اختياراً مع الفداء؟ الأقوى لا ، وفاقاً للتهذيبين والتذكرة والمنتهى كما نقل [1] ؛ للصحيح : أُظلّل
وأنا محرم؟ قال : « لا » قال : أفأظلّل وأكفّر؟ قال : « لا » قال : فإن مرضت؟ قال
: « ظلّل وكفّر » [2].
خلافاً للمحكي عن
المقنع فقال : لا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ويتصدق بمدّ لكل يوم [3]. ومستنده غير
واضح.
نعم في الدروس :
وروى علي بن جعفر جوازه مطلقاً ويكفّر [4].
وقيل : إن أراد
روايته أنه سأل أخاه : أُظلّل وأنا محرم؟ فقال : « نعم وعليك الكفارة » [5] فيحتمل الضرورة [6].
(
ولو زامل ) الصحيح ( عليلاً أو امرأة
اختصّا بالظلال دونه ) بغير خلاف أعرفه ، وبه صرّح جماعة [7] ؛ للعمومات ، وخصوص رواية صريحة [8]. ولا يعارضها
المرسلة [9] ؛ لضعفها عن المقاومة لها سنداً ودلالةً