responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 306

المعتبرة وإن اختلفت في التعبير عن الضرورة بمطلق نحو أذية حرّ الشمس والمطر ، كالصحيح : عن المحرم يظلّل على نفسه ، فقال : « أمن علة »؟

فقال : يؤذيه حرّ الشمس وهو محرم ، فقال : « هو علة [ يظلل ] ويفدي » [1] ونحوه غيره [2].

وبها أفتى في الذخيرة [3].

أو بالتضرر بهما لعلة ، أو كبر ، أو ضعف ، أو شدة حرّ أو برد ، كالصحيح : عن المحرم إذا أصابته الشمس شقّ عليه وصدع فيستتر منها ، فقال : « هو أعلم بنفسه ، إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها » [4].

والموثق : إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم ، فقال : « إن كان كما زعموا فليظلل » [5].

وبها أفتى في الروضة [6] ، وتبعه بعض المتأخرين [7] ، حاكياً له عن الشيخين والحلّي. وهو أقوى ؛ لوقوع التصريح بالمنع عن التظليل بمطلق الحرّ والبرد في الصحيح وغيره [8] ، وبها يقيد إطلاق ما تقدمها.


[1] التهذيب 5 : 310 / 1064 ، الإستبصار 2 : 186 / 624 ، الوسائل 13 : 154 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6 ح 4 وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

[2] الكافي 4 : 351 / 9 ، التهذيب 5 : 311 / 1066 ، الإستبصار 2 : 187 / 626 ، الوسائل 13 : 155 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 6 ح 5.

[3] الذخيرة : 598.

[4] التهذيب 5 : 309 / 1059 ، الإستبصار 2 : 186 / 620 ، الوسائل 12 : 517 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 6.

[5] الكافي 4 : 351 / 7 ، الوسائل 12 : 519 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 13.

[6] الروضة 2 : 245.

[7] الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 331.

[8] لم نعثر إلاّ على خبر زرارة راجع الوسائل 12 : 519 أبواب تروك الإحرام ب 64 ح 14.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست