أو بالتضرر بهما
لعلة ، أو كبر ، أو ضعف ، أو شدة حرّ أو برد ، كالصحيح : عن المحرم إذا أصابته
الشمس شقّ عليه وصدع فيستتر منها ، فقال : « هو أعلم بنفسه ، إذا علم أنه لا
يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها » [4].
والموثق : إن علي
بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم ، فقال : « إن كان كما زعموا فليظلل
» [5].
وبها أفتى في
الروضة [6] ، وتبعه بعض المتأخرين [7] ، حاكياً له عن الشيخين والحلّي. وهو أقوى ؛ لوقوع التصريح
بالمنع عن التظليل بمطلق الحرّ والبرد في الصحيح وغيره [8] ، وبها يقيد
إطلاق ما تقدمها.
[1] التهذيب 5 :
310 / 1064 ، الإستبصار 2 : 186 / 624 ، الوسائل 13 : 154 أبواب بقية كفارات
الإحرام ب 6 ح 4 وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.