responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 305

وكذا يجوز له التستر عن الشمس ببعض جسده وإن منع عنه بعض الأخبار السابقة ؛ لمعارضته بأقوى منها سنداً وعدداً ودلالةً ، ففي الصحيح : « لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض » [1].

ونحوه خبران آخران [2].

واحترز بقوله : سائراً ، عما لو كان نازلاً ، فإنه يجوز له إجماعاً كما يأتي.

( ولا بأس به للمرأة ) إجماعاً على الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر [3] وللنصوص المستفيضة ، وفيها الصحاح وغيرها [4].

( وللرجل نازلاً ) للأصل ؛ والنصوص المستفيضة [5] ؛ والإجماع الظاهر ، المصرَّح به في عبائر جماعة [6] ، وبهذه الأدلة يقيد إطلاق ما مرّ من الأدلة.

( و ) كذا ( لو اضطر ) إلى التظليل سائراً ( جاز ) مع الفداء إجماعاً على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر [7] ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها من‌


[1] التهذيب 5 : 308 / 1055 ، الوسائل 12 : 524 أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 3.

[2] الأوّل : الكافي 4 : 352 / 11 ، الوسائل 12 : 524 أبواب تروك الإحرام ب 67 ح 2.

الثاني : الكافي 4 : 35 / 1 ، التهذيب 5 : 309 / 1061 ، الوسائل 12 : 520 أبواب تروك الإحرام ب 66 ح 1.

[3] كالروضة 2 : 245 ، والمدارك 7 : 364 ، ومرآة العقول 17 : 301.

[4] الوسائل 12 : 519 أبواب تروك الإحرام ب 65.

[5] انظر الوسائل 12 : 520 أبواب تروك الإحرام ب 66.

[6] منهم : العلاّمة في التذكرة 1 : 337 ، الشهيد الثاني في الروضة 2 : 244 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 335.

[7] كشف اللثام 1 : 331 وانظر مرآة العقول 17 : 301.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست