نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 305
وكذا يجوز له
التستر عن الشمس ببعض جسده وإن منع عنه بعض الأخبار السابقة ؛ لمعارضته بأقوى منها
سنداً وعدداً ودلالةً ، ففي الصحيح : « لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من
حرّ الشمس ، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض » [1].