responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 296

إجماعاً [1] ؛ للآية [2] ، وللصحيح في سبب نزولها [3].

ولكن لا يسقط بشي‌ء من ذلك الفدية ؛ للنصوص [4] ، إلاّ في الشعر النابت في العين والحاجب الذي طال فغطّى العين ، ففي المنتهى والتحرير التذكرة [5] : أنه لا فدية فيهما ، لأن الضرر بنفس الشعر فهو كالصيد الصائل.

وفيه نظر ، بل المتّجه لزوم الفدية إذا كانت الإزالة بسبب المرض أو الأذى الحاصل في الرأس ؛ لإطلاق الآية. دون ما عداه ؛ لأن الضرورة مسوّغة للإزالة ، والفدية بالأصل منتفية ، كذا في المدارك [6]. وهو حسن.

وأما ما يقال عليه من أن مورد الأخبار الموجبة لجواز الحلق مع الضرورة إنما هو التضرر بالقمل أو الصداع كما في رواية المحصَر [7] ، وعليه يحمل إطلاق الآية ، ويبقى ما عداه خارجاً عن محل البحث [8].

ففيه نظر ؛ لأن أخصية المورد لا توجب تقييد المطلق ، لعدم التعارض بينهما بوجه.

نعم ، يمكن الجواب عن الإطلاق بعدم عموم فيه يشمل غير المورد ، لعدم انصرافه بحكم الغلبة إليه ، فتدبّر.


[1] كما في المفاتيح 1 : 338 والذخيرة : 595.

[2] البقرة : 196.

[3] الكافي 4 : 358 / 2 مرسلاً ، التهذيب 5 : 333 / 1147 ، الاستبصار 2 : 195 / 656 ، المقنع : 75 ، الوسائل 13 : 165 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 14 ح 1.

[4] الوسائل 13 : 165 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 14.

[5] المنتهى 2 : 793 ، التحرير 1 : 114 ، التذكرة 1 : 338.

[6] المدارك 7 : 353.

[7] الوسائل 13 : 185 أبواب الإحصار والصدّ ب 5.

[8] الحدائق 15 : 518.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست