نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 296
إجماعاً [1] ؛ للآية [2] ، وللصحيح في سبب
نزولها [3].
ولكن لا يسقط بشيء
من ذلك الفدية ؛ للنصوص [4] ، إلاّ في الشعر النابت في العين والحاجب الذي طال فغطّى العين
، ففي المنتهى والتحرير التذكرة [5] : أنه لا فدية فيهما ، لأن الضرر بنفس الشعر فهو كالصيد
الصائل.
وفيه نظر ، بل
المتّجه لزوم الفدية إذا كانت الإزالة بسبب المرض أو الأذى الحاصل في الرأس ؛
لإطلاق الآية. دون ما عداه ؛ لأن الضرورة مسوّغة للإزالة ، والفدية بالأصل منتفية
، كذا في المدارك [6]. وهو حسن.
وأما ما يقال عليه
من أن مورد الأخبار الموجبة لجواز الحلق مع الضرورة إنما هو التضرر بالقمل أو
الصداع كما في رواية المحصَر [7] ، وعليه يحمل إطلاق الآية ، ويبقى ما عداه خارجاً عن محل
البحث [8].
ففيه نظر ؛ لأن
أخصية المورد لا توجب تقييد المطلق ، لعدم التعارض بينهما بوجه.
نعم ، يمكن الجواب
عن الإطلاق بعدم عموم فيه يشمل غير المورد ، لعدم انصرافه بحكم الغلبة إليه ،
فتدبّر.