نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 264
وقوله 7 في آخر : « إذا
أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا
أصابه في الحلّ فإنّ الحلال يأكله وعليه هو الفداء » [1].
والإصابة في ذيله
وإن احتمل ما عدا القتل كما في باقي الصحاح ، إلاّ أن المراد بها في صدره خصوصه
بقرينة الدفن ، فيتعدّى إلى الذيل بشهادة السياق.
والمسألة محل إشكال وإن كان الأوّل أرجح ؛ للشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة المرجحة
لأخباره وإن ضعفت ، على أخبار الثاني وإن صحّت ، مع قصور أكرهها دلالةً ، لما
عرفته ، والباقي سنداً عند الأكثر ، لكونه من الحسن عندهم بإبراهيم ، بل ودلالةً ،
لاحتمال الباء في « بالصيد » في الخبر الأوّل للسببية ، والصيد المصدرية ، وضعف
القرينة في الثاني بعد اختلاف النسخة كما قيل [2] في « يدفنه » فإن بدلها « يفديه » في أُخرى.
وحملهما الشيخان
على ما إذا قتله برميه إياه ، ولم يكن ذبحه ، جمعاً [3]. ولا بأس به.
(
و ) منها : ( النساء وطئاً
وتقبيلاً ولمساً ونظراً بشهوة ) لا بدونها
( وعقداً ) عليهم مطلقاً ( له ) أي للمحرم نفسه ( أو لغيره ، وشهادةً ) له
( على العقد ) عليهن.
بلا خلاف يظهر
للعبد فيما عدا النظر ، بل عليه الإجماع في عبائر