responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 263

المتأخرين [1] ، بل ظاهر جماعة ممن دأبهم نقل الخلاف حيث كان عدم الخلاف فيه ؛ لعدم نقلهم له هنا [2] ، وقد مرّ نقل الإجماع عليه صريحاً.

وبجميع ذلك يجبر قصور الخبرين سنداً ، مع اعتباره في أحدهما ، وتأيدهما بالأخبار الآمرة بدفنه :

منها المرسل كالصحيح : قلت له : المحرم يصيد فيفديه ، أيطعمه أو يطرحه؟ قال : « إذاً يكون عليه فداء آخر » قلت : فما يصنع به؟

قال : « يدفنه » [3] وقريب منه الخبر [4].

وأخبارِ تعارض الميتة والصيد للمحرم المضطرّ [5] ، سيّما ما رجّح منها الميتة على الصيد وإن كان العكس لعلّه أظهر ، فتدبّر وتأمّل.

خلافاً للمحكي عن الصدوق في المقنع والفقيه والإسكافي والمفيد والمرتضى [6] ، فلا يحرم مذبوح المحرم في غير الحرم على المحلّ ؛ للأصل ، والصحاح المستفيضة ، أظهرها دلالةً قول الصادق 7 في أحدها : « إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصيد على مسكين » [7].


[1] منهم : صاحب المدارك 7 : 306 والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 320 ، وصاحب الحدائق 15 : 143.

[2] كالعلاّمة في المنتهى 2 : 308.

[3] الفقيه 2 : 235 / 1120 ، التهذيب 5 : 378 / 1320 ، الإستبصار 2 : 215 / 740 ، الوسائل 12 : 432 أبواب تروك الإحرام ب 10 ح 3.

[4] الكافي 4 : 233 / 8 ، التهذيب 5 : 378 / 1319 ، الإستبصار 2 : 215 / 739 ، الوسائل 12 : 431 أبواب تروك 10‌

[6] المقنع : 79 ، الفقيه 2 : 235 ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : 279 ، المفيد في المقنعة : 438 ، المرتضى في الجمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 72.

[7] التهذيب 5 : 377 / 1317 ، الإستبصار 2 : 214 / 735 ، الوسائل 12 : 432 أبواب تروك الإحرام ب 10 ح 6.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست