responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 240

قيل : وجمع السيّد والشيخ بينهما بأن الأول أتى على طريق المدينة ، والثاني لطريق العراق ، وتبعهما الديلمي والحلّي. وجمع الصدوقان والمفيد بتخصيص الثاني بطريق المدينة ، قال في المختلف : ولم نقف لأحدهم على دليل. وفي الغنية والمهذّب : حدّها من عقبة المدنيّين إلى عقبة ذي طوى. وعن العماني : حدّها عقبة المدنيّين والأبطح. وذو طوى على ما في المصباح المنير : وادٍ بقرب مكّة على نحو فرسخ في طريق التنعيم ، ويعرف الآن بالزاهر. ونحو منه في تهذيب الأسماء ، إلاّ أنه قال : موضع بأسفل مكّة ، ولم يحدّد ما بينهما بفرسخ أو غيرها [1]. انتهى.

أقول : ومذهب العماني مخالف لظاهر الموثقة ، المؤذنة بتغاير بيوت الأبطح لبيوت مكّة ، فكيف تدخل في بيوتها كما ذكره؟! فتدبر.

( و ) المعتمر ( ب ) العمرة ( المفردة ) يكرّرها ( حتى يدخل الحرم إن كان أحرم ) من بعض المواقيت ( من خارجه ، وحتى يشاهد الكعبة إن أحرم من الحرم ) فيقطعها على المشهور في الظاهر ، المصرح به في بعض العبائر [2] ؛ للصحيح : « من خرج من مكّة يريد العمرة ثم دخل معتمراً لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة » [3].

ومرسل المفيد : أنه 7 سئل عن الملبّي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى يقطع التلبية؟ قال : « إذا رأى البيت » [4].

وبهما يقيّد إطلاق المعتبرة بقطع التلبية عند دخول الحرم كالصحيح‌


(1 و 2) كشف اللثام 1 : 316.

[3] الفقيه 2 : 276 / 1350 ، التهذيب 5 : 95 / 315 ، الإستبصار 2 : 177 / 588 ، الوسائل 12 : 395 أبواب الإحرام ب 45 ح 8.

[4] المقنعة : 449 ، الوسائل 12 : 396 أبواب الإحرام ب 45 ح 13.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست