نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 240
قيل : وجمع السيّد
والشيخ بينهما بأن الأول أتى على طريق المدينة ، والثاني لطريق العراق ، وتبعهما
الديلمي والحلّي. وجمع الصدوقان والمفيد بتخصيص الثاني بطريق المدينة ، قال في
المختلف : ولم نقف لأحدهم على دليل. وفي الغنية والمهذّب : حدّها من عقبة
المدنيّين إلى عقبة ذي طوى. وعن العماني : حدّها عقبة المدنيّين والأبطح. وذو طوى
على ما في المصباح المنير : وادٍ بقرب مكّة على نحو فرسخ في طريق التنعيم ، ويعرف
الآن بالزاهر. ونحو منه في تهذيب الأسماء ، إلاّ أنه قال : موضع بأسفل مكّة ، ولم
يحدّد ما بينهما بفرسخ أو غيرها [1]. انتهى.
أقول : ومذهب العماني مخالف لظاهر الموثقة ، المؤذنة بتغاير بيوت الأبطح لبيوت مكّة
، فكيف تدخل في بيوتها كما ذكره؟! فتدبر.
(
و ) المعتمر ( ب ) العمرة
( المفردة ) يكرّرها ( حتى يدخل الحرم إن
كان أحرم ) من بعض المواقيت ( من خارجه ، وحتى
يشاهد الكعبة إن أحرم من الحرم ) فيقطعها على المشهور في الظاهر ، المصرح به في بعض العبائر [2] ؛ للصحيح : « من
خرج من مكّة يريد العمرة ثم دخل معتمراً لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة » [3].
ومرسل المفيد :
أنه 7 سئل عن الملبّي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى يقطع التلبية؟ قال : «
إذا رأى البيت » [4].
وبهما يقيّد إطلاق
المعتبرة بقطع التلبية عند دخول الحرم كالصحيح