responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 239

وأما الخبر : عن تلبية المتمتع متى تقطع؟ قال : « حين يدخل الحرم » [1] فهو مع ضعف السند يحتمل الجواز كما في [2] الفقيه والاستبصار [3] ، بمعنى أنه إذا دخله لم يتأكد استحبابها ، كهي قبله.

وحدّ بيوت مكّة على ما في شرح القواعد للمحقّق الثاني والمسالك والروضة [4] عقبة المدنيّين إن دخلها من أعلاها ، وعقبة ذي طوى من أسفلها.

وفي الصحيح : « وحدّ بيوت مكّة بيوت التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيّين ، فإن الناس قد أحدثوا بمكّة ما لم يكن ، فاقطع التلبية ، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله عزّ وجلّ بما استطعت » [5].

وفسّر عقبة المدنيّين في الخبر ، بل الصحيح كما قيل [6] بحيال القصّارين [7].

وفي آخر : عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال : « إذا نظر إلى عراش مكّة ذي طوى » قال : قلت : بيوت مكّة؟ قال : « نعم » [8].


[1] التهذيب 5 : 95 / 312 ، الإستبصار 2 : 177 / 585 ، الوسائل 12 : 391 أبواب الإحرام ب 43 ح 9.

[2] في « ك‌ » : عن.

[3] حكاه عنهما في كشف اللثام 1 : 316 ؛ وانظر الفقيه 2 : 277 ، الاستبصار 2 : 177.

[4] جامع المقاصد 3 : 169 ، المسالك 1 : 108 ، الروضة 2 : 234.

[5] تقدّم مصدره في ص : 2890 الهامش [8].

[6] ملاذ الأخيار 7 : 369.

[7] الفقيه 2 : 277 / 1353 ، التهذيب 5 : 96 / 316 ، الإستبصار 2 : 177 / 589 ، الوسائل 12 : 395 أبواب الإحرام ب 45 ح 11.

[8] الكافي 4 : 399 / 4 ، التهذيب 5 : 94 / 310 ، الإستبصار 2 : 176 / 584 ، الوسائل 12 : 389 أبواب الإحرام ب 43 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست