responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 223

والأصل فيه بعده التأسي ، والصحاح المستفيضة المتضمنة للأمر به [1]. وضعف دلالته على الوجوب فيها لكونه من الأئمّة : ، ووروده في سياق الأوامر المستحبة مجبور بالإجماع عموماً وخصوصاً كما عرفته.

وما يقال على الأول من أن اللبس من العادات التي لم يثبت كونه من العبادات ، فيه ما فيه ؛ فإن الاستمرار على مثل هذا النوع من اللبس ، والتجرد من المخيط في الوقت ، ممّا يقطع بكونه من العبادات ، فتأمل.

وهل هو شرط في صحة الإحرام حتى لو أحرم عارياً أو لابساً مخيطاً لم ينعقد ، كما عن ظاهر الإسكافي [2] ؛ أم لا ، بل يترتب عليه الإثم خاصة ، كما صرّح به من المتأخرين جماعة [3]؟

ظاهر الأصحاب كما ذكره الشهيد العدم [4] ، قال : لأنهم قالوا : لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه ، ولو لبسه بعد الإحرام وجب شقه وإخراجه من تحت ، كما هو مروي [5].

ويضعف : بأن كلامهم هذا قد يدل على عدم الانعقاد ، فإن الشق والإخراج من تحت للتحرز عن ستر الرأس ، فلعلّهم لم يوجبوه في الأول لعدم الانعقاد.

وفيه نظر ؛ لبعد الاحتمال ، إذ لو كان لعدم الانعقاد للزمهم التصريح‌


[1] الوسائل 12 : 408 أبواب الإحرام ب 52.

[2] نقله عنه في المختلف : 264.

[3] منهم : الشهيد الثاني في الروضة البهيّة 2 : 232 ، وصاحب المدارك 7 : 274 ، والسبزواري في الذخيرة : 580.

[4] الدروس 1 : 345.

[5] الكافي 4 : 348 / 1 ، التهذيب 5 : 72 / 238 ، الوسائل 12 : 488 أبواب تروك الإحرام ب 45 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست