نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 223
والأصل فيه بعده
التأسي ، والصحاح المستفيضة المتضمنة للأمر به [1]. وضعف دلالته على الوجوب فيها لكونه من الأئمّة : ، ووروده في سياق
الأوامر المستحبة مجبور بالإجماع عموماً وخصوصاً كما عرفته.
وما يقال على
الأول من أن اللبس من العادات التي لم يثبت كونه من العبادات ، فيه ما فيه ؛ فإن
الاستمرار على مثل هذا النوع من اللبس ، والتجرد من المخيط في الوقت ، ممّا يقطع
بكونه من العبادات ، فتأمل.
وهل هو شرط في صحة الإحرام حتى لو أحرم عارياً أو لابساً مخيطاً لم ينعقد ، كما
عن ظاهر الإسكافي [2] ؛ أم لا ، بل يترتب عليه الإثم خاصة ، كما صرّح به من
المتأخرين جماعة [3]؟
ظاهر الأصحاب كما
ذكره الشهيد العدم [4] ، قال : لأنهم قالوا : لو أحرم وعليه قميص نزعه ولا يشقه ،
ولو لبسه بعد الإحرام وجب شقه وإخراجه من تحت ، كما هو مروي [5].
ويضعف : بأن
كلامهم هذا قد يدل على عدم الانعقاد ، فإن الشق والإخراج من تحت للتحرز عن ستر
الرأس ، فلعلّهم لم يوجبوه في الأول لعدم الانعقاد.
وفيه نظر ؛ لبعد
الاحتمال ، إذ لو كان لعدم الانعقاد للزمهم التصريح