نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 222
بالكلية.
وأما قبول أفعال
الحجّ النيابة فعلى تقدير تسليمه كليّةً إنما هو مع العجز عن المباشرة ، ولا عجز
عنها بعد ورود النص المعتبر المتفق عليه بكفاية تلبيته بتحريك اللسان والإشارة.
وإلحاق التلفظ بها
بتحريك اللسان فيجب الإتيان به ولو نيابةً قياس ؛ لأن وجوب الأصل إنما هو للنص
عليه بالخصوص أو العموم ، ولا شيء منهما في الفرع بموجود ، لفقد الخصوص ، بناءً
على ما مرّ من ضعف دلالة الخبر على الحكم في محل البحث ، وكذا العموم ، لأنه حديث
الميسور [1] ، والمراد به جزء المامور به الذى الأصل فيه المباشره عرفا
ولغه وتلفظ الغير ليس بجزء حتى يكون ميسوراً من المأمور به ، وإنما الميسور منه
هنا تحريك اللسان وعقد القلب خاصة.
ودعوى عدم المنافاة بين الخبرين والكلامين مكابرة ، بل المنافاة سيّما بين الخبرين
؛ لظهور كلّ منهما ولا سيّما الأول بإجزاء ما فيه عن الفرض مطلقاً.
وكيف كان ، فما
عليه الأصحاب أقوى وإن كان الجمع بين الأمرين أحوط وأولى.
(
الثالث : لبس ثوبي الإحرام ، وهما واجبان ) بغير خلاف أجده ، وبه صرّح جماعة [2] ، مؤذنين بدعوى
الإجماع عليه ، كما في صريح التحرير وغيره [3] ، بل في المنتهى : لا نعلم فيه خلافاً [4].