responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 222

بالكلية.

وأما قبول أفعال الحجّ النيابة فعلى تقدير تسليمه كليّةً إنما هو مع العجز عن المباشرة ، ولا عجز عنها بعد ورود النص المعتبر المتفق عليه بكفاية تلبيته بتحريك اللسان والإشارة.

وإلحاق التلفظ بها بتحريك اللسان فيجب الإتيان به ولو نيابةً قياس ؛ لأن وجوب الأصل إنما هو للنص عليه بالخصوص أو العموم ، ولا شي‌ء منهما في الفرع بموجود ، لفقد الخصوص ، بناءً على ما مرّ من ضعف دلالة الخبر على الحكم في محل البحث ، وكذا العموم ، لأنه حديث الميسور [1] ، والمراد به جزء المامور به الذى الأصل فيه المباشره عرفا ولغه وتلفظ الغير ليس بجزء حتى يكون ميسوراً من المأمور به ، وإنما الميسور منه هنا تحريك اللسان وعقد القلب خاصة.

ودعوى عدم المنافاة بين الخبرين والكلامين مكابرة ، بل المنافاة سيّما بين الخبرين ؛ لظهور كلّ منهما ولا سيّما الأول بإجزاء ما فيه عن الفرض مطلقاً.

وكيف كان ، فما عليه الأصحاب أقوى وإن كان الجمع بين الأمرين أحوط وأولى.

( الثالث : لبس ثوبي الإحرام ، وهما واجبان ) بغير خلاف أجده ، وبه صرّح جماعة [2] ، مؤذنين بدعوى الإجماع عليه ، كما في صريح التحرير وغيره [3] ، بل في المنتهى : لا نعلم فيه خلافاً [4].


[1] عوالي اللئالي 4 : 58 / 205.

[2] منهم : السبزواري في الكفاية : 58 ، والذخيرة : 580.

[3] التحرير 1 : 96 ؛ والمفاتيح 1 : 313.

[4] المنتهى 2 : 681.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست