responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 212

الشجرة ثم خرج فأتى بخَبيص [1] فيه زعفران ، فأكل قبل أن يلبّي منه [2].

وقريب منه النصوص الآتية.

وثانياً ملاحظة كلام الشيخ في التهذيب بعد نقل هذه الأخبار الأخيرة حيث قال.

والمعنى في هذه الأحاديث أن من اغتسل للإحرام وصلّى وقال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرماً ، وإنما يكون عاقداً للحجّ والعمرة ، وإنما يدخل في أن يكون محرماً إذا لبّى ، والذي يدل على هذا المعنى ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار ، وغير معاوية ممن روي عنه صفوان هذه الأحاديث ، يعني هذه الأحاديث المتقدّمة ، وقال : هي عندنا مستفيضة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله 8 أنهما قالا : « إذا صلّى الرجل ركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حجّ أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحجّ » وقالا : « إنّ رسول الله 6 حيث صلّى في مسجد الشجرة صلّى وعقد الحجّ » ولم يقولا : صلّى وعقد الإحرام ، فلذلك صار عندنا أن لا يكون عليه فيما أكل ممّا يحرم على المحرم. ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبّي وقد صلّى وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلبِّ ، وقالوا : قال أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله 7 : يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال ، فليس له عندنا أن يرجع حتى يتم إحرامه ، فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل ، لا يكون له أن يرجع إلى أهله حتى‌


[1] الخَبيص : طعام معمول من التمر والزبيب والسمن. مجمع البحرين 4 : 167.

[2] الفقيه 2 : 208 / 948 ، التهذيب 5 : 82 / 275 ، الإستبصار 2 : 188 / 633 ، الوسائل 12 : 333 أبواب الإحرام ب 14 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست