responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 211

ونحوه غيره ممّا يأتي.

ومن استفاضة النصوص أيضاً بعدم جواز المرور عن الميقات إلاّ محرماً كما مضى [1].

والجمع بينهما ممكن بأحد وجهين :

إما بجمل الأوّلة على أن المراد بها استحباب رفع الصوت بالتلبية ، وإلاّ فلا بد من المقارنة ، عملاً بالأخبار الأخيرة.

ويستأنس لهذا الجمع ملاحظة الصحيح : « إن كنت ماشياً فاجهر بإحرامك وتلبيتك من المسجد ، وإن كانت راكباً فاذا علت راحلتك البيداء » [2].

والخبر : هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال : « نعم » الحديث [3].

وذلك لأن المأمور به فيهما الإجهار بالتلبية ، لا نفسها ، وفيهما إشعار لذلك ولا سيّما الثاني بأن التلبية لا بدّ منها.

أو بحمل الثانية على أن المراد بالإحرام فيها الذي لا يجوز المرور عن الميقات إلاّ به إنما هو نيته وليس الثوبين خاصة ، لا التلبية.

ويستأنس لهذا الجمع بأنّ في الصحاح السابقة ما لا يقبل الجمع الأول إلاّ بتكلّف بعيد ، كالصحيح : إنه 7 صلّى ركعتين وعقد في مسجد‌


[1] في ص : 2833.

[2] التهذيب 5 : 85 / 281 ، الإستبصار 2 : 17 / 563 ، الوسائل 12 : 369 أبواب الإحرام ب 34 ح 1.

[3] الكافي 4 : 334 / 12 ، التهذيب 5 : 84 / 280 ، الإستبصار 2 : 17 / 562 ، الوسائل 12 : 372 أبواب الإحرام ب 35 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست