responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 21

لا يملكهما ، وأمّا مع عدمه بحصولها بالقدرة على المشي ، كما مرّ في القريب والمكّي ، فاعتبارها حسن.

وحيث إنّ الإتمام هنا لمّا جامع الاستطاعة التي للمكّي غالباً ، وكانت كافية للوجوب هنا وإن كانا نائيين كما قيل [1] ، ويقتضيه إطلاق الآية والنصوص لم يشترطها النصوص والأكثر ، التفاتاً إلى الأغلب.

والشهيد ؛ لم يلتفت إليه ، وتعرّض لشقوق المسألة في نفس الأمر ، لكن اعتباره سبق الاستطاعة ربّما كان فيه إيماء إلى الاستطاعة المالية ، كما فهمه الجماعة.

وممّن صرّح بالوجوب هنا بالتمكن من الحجّ ولو لم يستطع سابقاً الفاضل في التحرير ، فقال : ولو أُعتق قبل الوقوف أو في وقته ، وأمكنه الإتيان بالحج عليه ذلك [2].

ونحوه عنه في التذكرة ، بزيادة إلحاقه الصبي إذا بلغ ، معلّلاً به أصل الحكم فيهما بأنّ الحجّ واجب على الفور ، فلا يجوز لهما تأخيره مع إمكانه ، كالبالغ الحرّ.

إلى أن قال خلافاً للشافعي. ومتى لم يفعلا الحجّ مع إمكانه فقد استقرّ الوجوب عليهما ، سواء كانا موسرين أو معسرين ؛ لأنّ ذلك وجب عليهما بإمكانه في موضعه ، فلم يسقط بفوات القدرة بعده [3] انتهى.

وما ذكرنا ظهر ضعف ما في المدارك والذخيرة [4] من عدم اعتبار‌


[1] كشف اللثام 1 : 286.

[2] التحرير 1 : 91.

[3] التذكرة 1 : 299.

[4] المدارك 7 : 31 ، الذخيرة : 558.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست