نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 21
لا يملكهما ،
وأمّا مع عدمه بحصولها بالقدرة على المشي ، كما مرّ في القريب والمكّي ، فاعتبارها
حسن.
وحيث إنّ الإتمام
هنا لمّا جامع الاستطاعة التي للمكّي غالباً ، وكانت كافية للوجوب هنا وإن كانا
نائيين كما قيل [1] ، ويقتضيه إطلاق الآية والنصوص لم يشترطها النصوص والأكثر
، التفاتاً إلى الأغلب.
والشهيد ؛ لم
يلتفت إليه ، وتعرّض لشقوق المسألة في نفس الأمر ، لكن اعتباره سبق الاستطاعة
ربّما كان فيه إيماء إلى الاستطاعة المالية ، كما فهمه الجماعة.
وممّن صرّح بالوجوب
هنا بالتمكن من الحجّ ولو لم يستطع سابقاً الفاضل في التحرير ، فقال : ولو أُعتق
قبل الوقوف أو في وقته ، وأمكنه الإتيان بالحج عليه ذلك [2].
ونحوه عنه في
التذكرة ، بزيادة إلحاقه الصبي إذا بلغ ، معلّلاً به أصل الحكم فيهما بأنّ الحجّ
واجب على الفور ، فلا يجوز لهما تأخيره مع إمكانه ، كالبالغ الحرّ.
إلى أن قال خلافاً
للشافعي. ومتى لم يفعلا الحجّ مع إمكانه فقد استقرّ الوجوب عليهما ، سواء كانا
موسرين أو معسرين ؛ لأنّ ذلك وجب عليهما بإمكانه في موضعه ، فلم يسقط بفوات القدرة
بعده [3] انتهى.
وما ذكرنا ظهر ضعف
ما في المدارك والذخيرة [4] من عدم اعتبار