responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 20

الاجزاء قبل إدراك الموقفين معتقاً إجماع العلماء في المنتهى.

كلّ ذلك للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

ففي الصحيح : « المملوك إن حجّ وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل [ أن يعتق ] فإن أعتق فعليه الحجّ » [1].

وفيه : مملوك أُعتق يوم عرفة ، قال : « إذا أدرك أحد الوقوفين فقد أدرك الحجّ » [2].

وأمّا الموثق أو الصحيح : « أيّما عبد حجّ به مواليه فقد قضى حجّة الإسلام » [3] فمحمول على ما إذا أدرك الموقف ، أو على أنّ المراد إدراك ثواب حجّة الإسلام ما دام مملوكاً ، كما ربّما يستأنس له بملاحظة الصحيح السابق وغيره ، وفيه : « الصبي إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يعتق » [4].

وهل يشترط في الإجزاء حيث ثبت تقّدم الاستطاعة وبقاؤها؟

قال الشهيدان نعم [5] ، ولكن استشكله ثانيهما إن أحلنا ملكه.

ولذا اعترض الأول جماعة بناءً على إحالة ملكه [6]. وهو حسن لو انحصرت الاستطاعة في ملكية المال من الزاد والراحلة ، حيث إنّه‌


[1] الفقيه 2 : 264 / 1287 ، الوسائل 11 : 49 أبواب وجوب الحجّ ب 16 ح 1 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدرين.

[2] الفقيه 2 : 265 / 1290 ، التهذيب 5 : 5 / 13 ، الإستبصار 2 : 148 / 485 ، الوسائل 11 : 52 أبواب وجوب الحج ب 17 ح 2.

[3] التهذيب 5 : 5 / 11 ، الإستبصار 2 : 147 / 483 ، الوسائل 11 : 50 أبواب وجوب الحج ب 16 ح 7.

[4] الفقيه 2 : 267 / 1298 ، الوسائل 11 : 49 أبواب وجوب الحج ب 16 ح 2.

[5] الشهيد الأول في الدروس 1 : 309 ، الشهيد الثاني في الروضة 2 : 165.

[6] منهم : صاحب المدارك 7 : 31 ، والسبزواري في الذخيرة : 558.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست