نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 20
الاجزاء قبل إدراك
الموقفين معتقاً إجماع العلماء في المنتهى.
كلّ ذلك للصحاح
المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح : «
المملوك إن حجّ وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل [ أن يعتق ] فإن أعتق فعليه الحجّ » [1].
وفيه : مملوك
أُعتق يوم عرفة ، قال : « إذا أدرك أحد الوقوفين فقد أدرك الحجّ » [2].
وأمّا الموثق أو
الصحيح : « أيّما عبد حجّ به مواليه فقد قضى حجّة الإسلام » [3] فمحمول على ما
إذا أدرك الموقف ، أو على أنّ المراد إدراك ثواب حجّة الإسلام ما دام مملوكاً ،
كما ربّما يستأنس له بملاحظة الصحيح السابق وغيره ، وفيه : « الصبي إذا حجّ به فقد
قضى حجّة الإسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يعتق » [4].
وهل يشترط في
الإجزاء حيث ثبت تقّدم الاستطاعة وبقاؤها؟
قال الشهيدان نعم [5] ، ولكن استشكله
ثانيهما إن أحلنا ملكه.
ولذا اعترض الأول
جماعة بناءً على إحالة ملكه [6]. وهو حسن لو انحصرت الاستطاعة في ملكية المال من الزاد
والراحلة ، حيث إنّه
[1] الفقيه 2 :
264 / 1287 ، الوسائل 11 : 49 أبواب وجوب الحجّ ب 16 ح 1 ، وما بين المعقوفين
أضفناه من المصدرين.