نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 195
وإبطيه بالنورة ) عليه ، فإن العطف يقتضي المغايرة.
وفي اللمعة بدّل
الواو بالباء [1] ، مؤذناً بالاتحاد ، ولعلّه لخلو الأول عن النص ، وأن
المنصوص في الصحاح المستفيضة هو ما عداه [2].
ويمكن الاستدلال
بها عليه أيضاً ؛ للتلازم بينه وبين ما عداه غالباً عادةً ، فتأمل جدّاً.
واستدل عليه أيضاً
بعموم استحباب الطهور ، واختصاص الإحرام باستحباب الغسل له المرشد اليه ، ومنعه
منه مدّة طويلة [3].
أقول : ومن العموم
تعليل استحباب الاطلاء بالنورة بأنه طهور الوارد في جملة من النصوص [4] ، ومنها الوارد
في الإحرام بالخصوص ، كالصحيح : عن التهيؤ للإحرام ، فقال : « أطل بالمدينة فإنه
طهور » [5].
وفي الخبر : «
أطليا » قالا : فعلنا منذ ثلاثة أيّام ، فقال : « أعيدا فإن الاطلاء طهور » [6] ونحوه آخر [7].
ويستفاد منها أجمع
استحباب التنور مطلقاً ولو قبل مضي خمسة عشر يوماً ، وبه صرّح جماعة من المتأخرين [8] ، تبعاً للمحكي
عن النهاية