responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 195

وإبطيه بالنورة ) عليه ، فإن العطف يقتضي المغايرة.

وفي اللمعة بدّل الواو بالباء [1] ، مؤذناً بالاتحاد ، ولعلّه لخلو الأول عن النص ، وأن المنصوص في الصحاح المستفيضة هو ما عداه [2].

ويمكن الاستدلال بها عليه أيضاً ؛ للتلازم بينه وبين ما عداه غالباً عادةً ، فتأمل جدّاً.

واستدل عليه أيضاً بعموم استحباب الطهور ، واختصاص الإحرام باستحباب الغسل له المرشد اليه ، ومنعه منه مدّة طويلة [3].

أقول : ومن العموم تعليل استحباب الاطلاء بالنورة بأنه طهور الوارد في جملة من النصوص [4] ، ومنها الوارد في الإحرام بالخصوص ، كالصحيح : عن التهيؤ للإحرام ، فقال : « أطل بالمدينة فإنه طهور » [5].

وفي الخبر : « أطليا » قالا : فعلنا منذ ثلاثة أيّام ، فقال : « أعيدا فإن الاطلاء طهور » [6] ونحوه آخر [7].

ويستفاد منها أجمع استحباب التنور مطلقاً ولو قبل مضي خمسة عشر يوماً ، وبه صرّح جماعة من المتأخرين [8] ، تبعاً للمحكي عن النهاية‌


[1] اللمعة ( الروضة البهية 2 ) : 228.

[2] الوسائل 12 : 322 أبواب الإحرام ب 6.

[3] كما في كشف اللثام 1 : 310.

[4] الوسائل 2 : 64 أبواب آداب الحمام ب 28.

[5] التهذيب 5 : 64 / 203 ، الوسائل 9 : 10 أبواب الإحرام ب 7 ح 3.

[6] الكافي 4 : 327 / 6 ، التهذيب 5 : 62 / 199 ، الوسائل 2 : 69 أبواب آداب الحمام ب 32 ح 5.

[7] الكافي 6 : 498 / 9 ، الوسائل 2 : 69 أبواب آداب الحمام ب 32 ح 3.

[8] منهم : العلامة في المنتهى 2 : 672 ، والشهيد في الدروس 1 : 343 ، وصاحب المدارك 7 : 248.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست