responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 196

والمبسوط والمنتهى [1].

ولا ينافيه قوله : ( ولو كان مطلياً أجزأ ما لم يمض خمسة عشر يوماً ) كما قيل [2] ، بل ربما يؤكده ؛ لمكان لفظ « الإجزاء » المستعمل عرفاً في أقل الواجب أو المستحب ، وإنما المقصود من ذكر المدة بيان تأكد الاستحباب بعدها للخبر : إذا أطليت للإحرام الأول كيف أصنع للطلية الأخيرة ، وكم بينهما؟ قال : « إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوماً فأطل » [3].

( والغسل ) كما مرّ في كتاب الطهارة.

( ولو أكل أو لبس ) بعد الغسل ( ما لا يجوز له أعاد غسله استحباباً ) للصحيحين [4] وغيرهما [5] ، وزيد في أحدهما التطيب ، كما أفتى به في التهذيب والدروس وغيرهما [6].

ولا يحلق بالمذكورات غيرها من تروك الإحرام ؛ للأصل السالم عن المعارض ، المؤيد بصريح الصحيح في الادّهان قبله وبعده ومعه : « ليس به بأس » [7]. والمرسل في قصّ الأظفار وتقليمها ، وفيه : « لا يعيد الغسل بل‌


[1] النهاية : 211 ، المبسوط 1 : 314 ، المنتهى 2 : 672.

[2] المدارك 7 : 248.

[3] الكافي 4 : 326 / 3 ، الفقيه 2 : 201 / 917 ، التهذيب 5 : 62 / 198 ، الوسائل 12 : 325 أبواب الإحرام ب 7 ح 4.

[4] التهذيب 5 : 71 / 232 ، 231 ، الوسائل 12 : 332 أبواب الإحرام ب 13 ، 2.

[5] الكافي 4 : 329 / 8 ، التهذيب 5 : 65 / 210 ، الوسائل 12 : 331 أبواب الإحرام ب 11 ح 2.

[6] التهذيب 5 : 70 ، الدروس 1 : 343 ؛ وانظر الذخيرة : 586 ، وكشف اللثام 1 : 311 ، والحدائق 15 : 12.

[7] الفقيه 2 : 201 / 918 ، التهذيب 5 : 303 / 1034 ، الإستبصار 2 : 182 / 605 ، الوسائل 12 : 461 أبواب تروك الإحرام ب 30 ح 6.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست