ولا ينافيه قوله :
( ولو كان
مطلياً أجزأ ما لم يمض خمسة عشر يوماً ) كما قيل [2] ، بل ربما يؤكده ؛ لمكان لفظ « الإجزاء » المستعمل عرفاً
في أقل الواجب أو المستحب ، وإنما المقصود من ذكر المدة بيان تأكد الاستحباب بعدها
للخبر : إذا أطليت للإحرام الأول كيف أصنع للطلية الأخيرة ، وكم بينهما؟ قال : «
إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوماً فأطل » [3].
(
والغسل ) كما مرّ في كتاب
الطهارة.
(
ولو أكل أو لبس ) بعد الغسل ( ما لا
يجوز له أعاد غسله استحباباً ) للصحيحين [4] وغيرهما [5] ، وزيد في أحدهما التطيب ، كما أفتى به في التهذيب والدروس
وغيرهما [6].
ولا يحلق بالمذكورات غيرها من تروك الإحرام ؛ للأصل السالم عن المعارض ، المؤيد
بصريح الصحيح في الادّهان قبله وبعده ومعه : « ليس به بأس » [7]. والمرسل في قصّ
الأظفار وتقليمها ، وفيه : « لا يعيد الغسل بل