منها ، الموثق كالصحيح : عن ابن عشر سنين يحجّ ، قال : « عليه حجة الإسلام إذا
احتلم ، وكذلك الجارية إذا طمثت » [2] ونحوه الخبر [3].
ويستفاد منهما
استحباب الحجّ بالصبية أو حجها كالصبي ، وبه قطع بعض الأصحاب ، فقال : ولا ريب أنّ
الصبية في معناه ، مع أنّه اعترف بأنّ ما وقفت عليه في هذه المسألة وأشار بها إلى
المسألة السابقة مختص بالصبي [4].
ولعلّه غفل عن هذه
الروايات ، مع أنّه قُبَيل ذلك رواها في هذه المسألة ، أو أراد اختصاص الروايات
بالحجّ بالصبي لا حجّه ، وليس في هذه الروايات إشعار بأحد الأمرين ، بل ظاهرها
الثاني.
(
ويصح الحجّ من العبد ) بل المملوك مطلقاً
( مع إذن المولى ) وإن لم يجب عليه لما مضى
( لكن لا يجزئه عن الفرض ) يعني حجّة الإسلام بعد انعتاقه واستكماله الشرائط ، بل يجب عليه إعادتها.
(
إلاّ أن يدرك أحد الموقفين معتقاً ) فيجزئه عنها.
بلا خلاف في شيء
من ذلك بيننا أجده ، بل على جميعه الإجماع في عبائر جماعة ، كالخلاف والمنتهى
وغيرهما [5] ، بل على الصحّة وعدم