responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 169

الصحيح [1] وغيره [2].

ولانتفاء العسر والحرج في الشريعة.

ولو حج إلى طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت كالبحر مثلاً أحرم عند محاذاة أقربها إلى طريقه ؛ لأصالة البراءة من المسير إلى الميقات ، واختصاص نصوص المواقيت في غير أهلها بمن أتاها.

وللصحيح في المدني : « يخرج في غير طريق المدينة ، فإن كان حذاء الشجرة مسيرة ستة أميال فليحرم منها » [3].

ولكن في الكافي بعد نقله : وفي رواية : « يحرم من الشجرة ثم يأخذ أيّ طريق شاء » [4].

لكنها مرسلة ، فلا تعارض الرواية الصحيحة ، سيّما مع اعتضادها بالأصل ، ونفي الحرج في الشريعة ، والشهرة العظيمة في الجملة ، إذ لم نجد مخالفاً في المسألة عدا الماتن في ظاهر الشرائع ، حيث عزا الحكم إلى القيل [5] ، مشعراً بتمريضه أو توقفه فيه ، وتبعه فيه جماعة من المتأخرين [6]. ولا وجه له بعد ما عرفته.

كما لا وجه لاعتبار الأقرب إلى مكة ، كما في القواعد وغيره [7]. ولا‌


[1] الكافي 4 : 323 / 2 ، الوسائل 11 : 331 أبواب المواقيت ب 15 ح 1.

[2] التهذيب 5 : 57 / 179 ، الوسائل 11 : 332 أبواب المواقيت ب 15 ح 2.

[3] الفقيه 2 : 200 / 913 ، الوسائل 11 : 318 أبواب المواقيت ب 7 ح 3.

[4] الكافي 4 : 321 / 9 ، الوسائل 11 : 318 أبواب المواقيت ب 7 ح 2.

[5] الشرائع 1 : 241.

[6] منهم : صاحب المدارك 7 : 223 ، والسبزواري في الذخيرة : 577 ، وصاحب الحدائق 14 : 453.

[7] القواعد 1 : 79 ؛ وانظر الروضة 2 : 227.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست