responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 168

الإجماع ، كما حكاه في الذخيرة عن التذكرة [1].

قيل [2] : ويؤيده ما روي عن النبي 9 من قوله : « فمن كان دونهن فمهلّه من أهله » [3].

أقول : ونحوه أو قريب منه المرسل المروي في الفقيه : عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ قال : « من منزله » [4].

لكن في الصحيحين الواردين في المجاور أمره بالإحرام بالحج من الجعرانة [5] ، سواء انتقل فرضه إلى فرض أهله أم لا ، إلاّ أن يقيد بالأخير ، أو يجعل ذلك من خصائص المجاور كما قيل [6].

( وكل من حج ) أو اعتمر ( على طريق ) كالشامي يمرّ بذي الحليفة ( فميقاته ميقات أهله ) بغير خلاف أجده ، وبه صرّح في الذخيرة [7] ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، كما في عبائر جماعة [8] ، بل في المنتهى إنه لا يعرف فيه خلافاً [9] ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه من الخاصة والعامة.

للنبوي : « هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهن » [10] وبمعناه‌


[1] الذخيرة : 572.

[2] كشف اللثام 1 : 306.

[3] سنن البيهقي 5 : 29.

[4] الفقيه 1 : 199 / 911 ، الوسائل 11 : 335 أبواب المواقيت ب 17 ح 6.

[5] الكافي 4 : 300 / 5 ، و302 / 9 ، الوسائل 11 : 267 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 5 ، 6.

[6] انظر الحدائق 14 : 540.

[7] الذخيرة : 576.

[8] منهم : صاحبا المدارك 7 : 226 ، والحدائق 14 : 455.

[9] المنتهى 2 : 667.

[10] سنن البيهقي 5 : 29.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست