قيل [2] : ويؤيده ما روي
عن النبي 9 من قوله : « فمن كان دونهن فمهلّه من أهله » [3].
أقول : ونحوه أو قريب منه المرسل المروي في الفقيه : عن رجل منزله خلف الجحفة من أين
يحرم؟ قال : « من منزله » [4].
لكن في الصحيحين
الواردين في المجاور أمره بالإحرام بالحج من الجعرانة [5] ، سواء انتقل
فرضه إلى فرض أهله أم لا ، إلاّ أن يقيد بالأخير ، أو يجعل ذلك من خصائص المجاور
كما قيل [6].
(
وكل من حج ) أو اعتمر ( على طريق ) كالشامي يمرّ بذي الحليفة ( فميقاته ميقات أهله ) بغير خلاف أجده ، وبه صرّح في الذخيرة [7] ، مشعراً بدعوى
الإجماع عليه ، كما في عبائر جماعة [8] ، بل في المنتهى إنه لا يعرف فيه خلافاً [9] ، مشعراً بدعوى
الإجماع عليه من الخاصة والعامة.
للنبوي : « هنّ
لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهن » [10] وبمعناه