responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 124

( وهو ) أي العدول ( مع الاضطرار ) المتحقق بخوف الحيض المتأخر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر ، وخوف عدوّ بعده ، وفوت الصحبة كذلك ( جائز ) على المعروف من مذهب الأصحاب من غير ظهور مخالف على الظاهر ، المصرَّح به في المدارك [1] ، وفي غيره الاتفاق عليه [2].

قيل : للعمومات ، وفحوى ما دلّ على جواز العدول عن التمتع إليهما معه فالعدول إلى الأفضل أولى منه إلى المفضول [3].

ولعلّ المراد بالعمومات إطلاق نحو الصحيح : عن رجل لبّى بالحج مفرداً ، ثم دخل مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، قال : « فليحلّ متعة ، إلاّ أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه » [4].

قيل : وفي الكل نظر ، وظاهر التبيان والاقتصاد والغنية والسرائر العدم. ولو قيل بتقديم العمرة على الحج للضرورة مع إفرادهما ، والإحرام بالحج من المنزل ، أو الميقات إن تمكّن منه كان أولى ؛ إذ لا نعرف دليلاً على وجوب تأخيرهم العمرة. وفي الخبر : عن رجل خرج في أشهر الحج معتمراً ، ثم خرج إلى بلاده ، قال : « لا بأس ، وإن حج من عامة ذلك وأفراد الحج فليس عليه دم » [5] وظاهره الإتيان بعمرة مفردة ثم حج مفرداً [6]. انتهى.


[1] المدارك 7 : 189.

[2] انظر المفاتيح 1 : 305 ، والحدائق 14 : 371.

[3] المدارك 7 : 189.

[4] التهذيب 5 : 89 / 293 ، الإستبصار 2 : 174 / 575 ، الوسائل 12 : 352 أبواب الإحرام ب 22 ح 5.

[5] الكافي 4 : 535 / 3 ، الوسائل 14 : 310 أبواب العمرة ب 7 ح 2.

[6] كشف اللثام 1 : 278.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست