نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 124
(
وهو ) أي العدول ( مع الاضطرار ) المتحقق بخوف الحيض المتأخر عن النفر مع عدم إمكان تأخير
العمرة إلى أن تطهر ، وخوف عدوّ بعده ، وفوت الصحبة كذلك ( جائز ) على المعروف من مذهب الأصحاب من غير ظهور مخالف على الظاهر
، المصرَّح به في المدارك [1] ، وفي غيره الاتفاق عليه [2].
قيل : للعمومات ، وفحوى ما دلّ على جواز العدول عن التمتع إليهما معه فالعدول إلى
الأفضل أولى منه إلى المفضول [3].
ولعلّ المراد
بالعمومات إطلاق نحو الصحيح : عن رجل لبّى بالحج مفرداً ، ثم دخل مكة فطاف بالبيت
وسعى بين الصفا والمروة ، قال : « فليحلّ متعة ، إلاّ أن يكون ساق الهدي فلا
يستطيع أن يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه » [4].
قيل : وفي الكل
نظر ، وظاهر التبيان والاقتصاد والغنية والسرائر العدم. ولو قيل بتقديم العمرة على
الحج للضرورة مع إفرادهما ، والإحرام بالحج من المنزل ، أو الميقات إن تمكّن منه
كان أولى ؛ إذ لا نعرف دليلاً على وجوب تأخيرهم العمرة. وفي الخبر : عن رجل خرج في
أشهر الحج معتمراً ، ثم خرج إلى بلاده ، قال : « لا بأس ، وإن حج من عامة ذلك
وأفراد الحج فليس عليه دم » [5] وظاهره الإتيان بعمرة مفردة ثم حج مفرداً [6]. انتهى.