responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 123

للمانعة بموافقة الكتاب والكثرة.

وعلى تقدير التساوي يجب الرجوع إلى الأصل ، ومقتضاه وجوب تحصيل البراءة اليقينية ، ولا يتحقق أولا بما عدا المتعة ، للاتفاق على جوازه فتوًى وروايةً دونها ، فتركه هنا أولى ، وقد صرّحت به الرواية أيضاً كما مضى.

وعلم أن شيخنا في المسالك والروضة [1] صرّح بأن لمذهب الشيخ رواية ، بل روايات.

فإن أراد بها نحو الصحيحة ، وإلاّ فلم نقف على شي‌ء منها ، ولا أشار إليه أحد من الطائفة.

نعم ، وردت روايات بأن للمفرد بعد دخول مكة العدول إلى المتعة ، إلاّ أن ظاهر الأصحاب أنها مسألة على حدة ، وفرق بينها وبين هذه المسألة ، حيث منعوا عن العدول عنا مطلقاً أو في الجملة ، وأباحوه ثمّة من غير خلاف ، بل نقل فيها الإجماع جماعة ، كما ستعرفه.

ولعلّ وجه الفرق ما أشار إليه الفاضل المقداد بأن تلك في العدول بعد الشروع ، وهذه فيه قبله [2].

أو ما يظهر من جماعة من أنها فيما إذا لم يتعيّن عليه الإفراد كالتطوّع والمنذور كذلك [3]. ولعلّ هذا أظهر فتوًى ، لما سيأتي إليه الإشارة ثمّة إن شاء الله سبحانه.


[1] المسالك 1 : 101 ، الروضة 2 : 206.

[2] التنقيح الرائع 1 : 442.

[3] منهم : صاحب المدارك 7 : 203 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 305 ، وصاحب الحدائق 14 : 404.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست