نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 123
للمانعة بموافقة
الكتاب والكثرة.
وعلى تقدير
التساوي يجب الرجوع إلى الأصل ، ومقتضاه وجوب تحصيل البراءة اليقينية ، ولا يتحقق
أولا بما عدا المتعة ، للاتفاق على جوازه فتوًى وروايةً دونها ، فتركه هنا أولى ،
وقد صرّحت به الرواية أيضاً كما مضى.
وعلم أن شيخنا في
المسالك والروضة [1] صرّح بأن لمذهب الشيخ رواية ، بل روايات.
فإن أراد بها نحو
الصحيحة ، وإلاّ فلم نقف على شيء منها ، ولا أشار إليه أحد من الطائفة.
نعم ، وردت روايات
بأن للمفرد بعد دخول مكة العدول إلى المتعة ، إلاّ أن ظاهر الأصحاب أنها مسألة على
حدة ، وفرق بينها وبين هذه المسألة ، حيث منعوا عن العدول عنا مطلقاً أو في الجملة
، وأباحوه ثمّة من غير خلاف ، بل نقل فيها الإجماع جماعة ، كما ستعرفه.
ولعلّ وجه الفرق
ما أشار إليه الفاضل المقداد بأن تلك في العدول بعد الشروع ، وهذه فيه قبله [2].
أو ما يظهر من
جماعة من أنها فيما إذا لم يتعيّن عليه الإفراد كالتطوّع والمنذور كذلك [3]. ولعلّ هذا أظهر
فتوًى ، لما سيأتي إليه الإشارة ثمّة إن شاء الله سبحانه.