responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 8

( الأول زكاة الأموال )

( وأركانها أربعة ).

( الأوّل : من تجب عليه ، وهو : كلّ بالغٍ عاقلٍ حرّ مالكٍ للنصاب متمكّنٍ من التصرف ) فهذه شروط خمسة.

( و ) تفصيل الكلام فيها : أنّ ( البلوغ يعتبر ) في وجوبها ( في الذهب والفضّة إجماعاً ) منّا ظاهراً ، وحكاه جماعة مستفيضاً [1] ، ولحديث رفع القلم [2] ، مضافاً إلى الأصل والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة : « ليس في مال اليتيم زكاة » [3] وخصوص ما سيأتي فحوًى بل صريحاً في بعضه.

( نعم ، لو اتّجر مَن إليه النظر ) في مال الطفل أي وليّه الشرعي ( أخرجها ) عنه ( استحباباً ) على الأشهر الأقوى ، بل في المعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام وظاهر الغنية [4] كما حكى : أنّ عليه إجماع علمائنا ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما : « ليس على مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به » [5].

وظاهرها وإن أفاد الوجوب كما هو ظاهر المقنعة [6] ، إلاّ أنّه محمول‌


[1] منهم : المحقق في الشرائع 1 : 140 ، والعلاّمة في نهاية الإحكام 2 : 298 ، والمنتهى 1 : 471 ، والشهيد الأوّل في البيان : 276 ، والشهيد الثاني في الروضة 2 : 12.

[2] الخصال : 93 / 40 ، الوسائل 1 : 45 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11 ، وقد رواه في عوالي اللآلي 1 : 209 / 48 ، مسند أحمد 6 : 100.

[3] الوسائل 9 : 83 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1.

[4] المعتبر 2 : 487 ، المنتهى 1 : 472 ، نهاية الإحكام 2 : 299 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569.

[5] الوسائل 9 : 87 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2.

[6] المقنعة : 138.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست