نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 8
( الأول زكاة الأموال )
(
وأركانها أربعة ).
(
الأوّل : من تجب عليه ، وهو :
كلّ بالغٍ عاقلٍ حرّ مالكٍ للنصاب متمكّنٍ من التصرف ) فهذه شروط خمسة.
(
و ) تفصيل الكلام فيها
: أنّ ( البلوغ
يعتبر ) في وجوبها ( في الذهب والفضّة
إجماعاً ) منّا ظاهراً ،
وحكاه جماعة مستفيضاً [1] ، ولحديث رفع القلم [2] ، مضافاً إلى الأصل والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة
: « ليس في مال اليتيم زكاة » [3] وخصوص ما سيأتي فحوًى بل صريحاً في بعضه.
(
نعم ، لو اتّجر مَن إليه النظر ) في مال الطفل أي وليّه الشرعي ( أخرجها ) عنه
( استحباباً ) على الأشهر الأقوى ، بل في المعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام وظاهر الغنية [4] كما حكى : أنّ
عليه إجماع علمائنا ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحيح
والموثق وغيرهما : « ليس على مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به » [5].
وظاهرها وإن أفاد
الوجوب كما هو ظاهر المقنعة [6] ، إلاّ أنّه محمول
[1] منهم : المحقق
في الشرائع 1 : 140 ، والعلاّمة في نهاية الإحكام 2 : 298 ، والمنتهى 1 : 471 ،
والشهيد الأوّل في البيان : 276 ، والشهيد الثاني في الروضة 2 : 12.
[2] الخصال : 93 /
40 ، الوسائل 1 : 45 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11 ، وقد رواه في عوالي اللآلي 1
: 209 / 48 ، مسند أحمد 6 : 100.