responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 528

وهما مقيّدان بما يأتي من صريح الصحيحين المعتضدين بالأصل والشهرة العظيمة القريبة من الإجماع.

هذا ، وفي الناصرية والسرائر : أنّ عندنا العبادة المندوب إليها لا تجب بالدخول فيها [1].

وهو كما ترى ظاهر في انعقاد إجماعنا عليه [2] مطلقاً [3].

ويشهد لصحّة دعواه تتبّع كثير من المستحبّات المحكوم فيها عند الأصحاب بعدم وجوبها بالشروع فيها.

( فإذا مضى يومان ، ففي وجوب الثالث قولان ) بين الأصحاب.

( و ) لكن ( المروي : أنّه يجب ) ففي الصحيح : « إذا اعتكف الرجل يوماً ، ولم يكن اشترط ، فله أن يخرج وأن يفسخ اعتكافه ، وإن أقام يومين ، ولم يكن اشترط ، فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يُمضي ثلاثة أيّام » [4] ونحوه آخر سيذكر.

وعليه أكثر القدماء والمتأخّرين ، وفي التنقيح واللمعتين والنكت : أنّه الأشهر [5].

خلافاً للمرتضى والحلّي والفاضلين في المعتبر والمختلف ، فلا يجب [6] ؛ للأصل ، وبعض الأُمور الاعتباريّة ، المخصّصين على تقدير‌


[1] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 207 ، السرائر 1 : 424.

[2] أي على عدم الوجوب بالشروع ( منه ; ).

[3] أي ولو في غير الاعتكاف ( منه ; ).

[4] الكافي 4 : 177 / 3 ، الفقيه 2 : 121 / 526 ، الوسائل 10 : 543 أبواب الاعتكاف ب 4 ح 1 بتفاوت يسير.

[5] التنقيح 1 : 404 ، الروضة 2 : 154.

[6] المرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 207 ، الحلي في السرائر 1 : 424 ، المعتبر 2 : 737 ، المختلف : 252.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست