نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 528
وهما مقيّدان بما
يأتي من صريح الصحيحين المعتضدين بالأصل والشهرة العظيمة القريبة من الإجماع.
هذا ، وفي
الناصرية والسرائر : أنّ عندنا العبادة المندوب إليها لا تجب بالدخول فيها [1].
وهو كما ترى ظاهر
في انعقاد إجماعنا عليه [2] مطلقاً [3].
ويشهد لصحّة دعواه
تتبّع كثير من المستحبّات المحكوم فيها عند الأصحاب بعدم وجوبها بالشروع فيها.
(
فإذا مضى يومان ، ففي وجوب الثالث قولان ) بين الأصحاب.
(
و ) لكن ( المروي : أنّه يجب
) ففي الصحيح : «
إذا اعتكف الرجل يوماً ، ولم يكن اشترط ، فله أن يخرج وأن يفسخ اعتكافه ، وإن أقام
يومين ، ولم يكن اشترط ، فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يُمضي ثلاثة أيّام » [4] ونحوه آخر سيذكر.
وعليه أكثر
القدماء والمتأخّرين ، وفي التنقيح واللمعتين والنكت : أنّه الأشهر [5].
خلافاً للمرتضى
والحلّي والفاضلين في المعتبر والمختلف ، فلا يجب [6] ؛ للأصل ، وبعض
الأُمور الاعتباريّة ، المخصّصين على تقدير