responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 527

اليومين [1] ؛ وهو بناءً على منع العموم الدالّ على حرمة إبطال الأعمال.

ولو قيل به إلاّ ما أخرجه الدليل ، وهو المندوب على الإطلاق ، كما هو ظاهر الأصحاب لم يكن بعيداً من الصواب.

ونحو المتن في الحكم باللزوم بالشروع الشرائع والقواعد [2] ، وربّما عزي إلى المشهور [3] ، وفي التنقيح : أنّه لا خلاف فيه [4].

( والمندوب : ما يتبرّع به ) من غير موجب.

( ولا يجب بالشروع ) فيه ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ للأصل ، وصريح الصحيحين الآتيين.

خلافاً للمحكي عن المبسوط والحلبي ، فيجب [5].

ولعلّه لعموم النهي عن إبطال العمل ، كما في التنقيح [6].

أو لإطلاق نحو الصحيح : عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم ، وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الذي هي فيه ، فتهيّأت لزوجها حتى واقعها ، فقال : « إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة ، ولم تكن اشترطت في اعتكافها ، فإنّ عليها ما على المظاهر » [7].


[1] انظر المدارك 6 : 339.

[2] الشرائع 1 : 218 ، القواعد 1 : 70.

[3] الحدائق 13 : 479.

[4] التنقيح الرائع 1 : 403.

[5] المبسوط 1 : 293 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 186.

[6] التنقيح الرائع 1 : 403.

[7] الكافي 4 : 177 / 1 ، الفقيه 2 : 121 / 524 ، التهذيب 4 : 289 / 877 ، الإستبصار 2 : 130 / 422 ، الوسائل 10 : 548 أبواب الاعتكاف ب 6 ح 6 بتفاوت.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست