ولعلّه لعموم
النهي عن إبطال العمل ، كما في التنقيح [6].
أو لإطلاق نحو الصحيح
: عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم ، وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها
قدومه من المسجد الذي هي فيه ، فتهيّأت لزوجها حتى واقعها ، فقال : « إن كانت خرجت
من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة ، ولم تكن اشترطت في اعتكافها ، فإنّ عليها ما على
المظاهر » [7].