نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 465
أحد الشرطين.
وربّما يجمع بين
النصوص جملةً ، بحمل المرغّبة منها على التقيّة كما يفهم من بعضها من أنّه يومئذٍ
مذهب العامّة [1] والناهية على صومه بنيّة السنّة ، كما هم عليه. ومرجعه إلى
عدم خصوصية لهذا اليوم في الترغيب ، ومساواته لسائر الأيّام في الاستحباب المطلق [2].
وما ذكرناه أظهر ؛
لوضوح الشاهد عليه من الفتوى والنصّ ، مع أنّ في الغنية الإجماع عليه [3] ، كما هو الظاهر.
هذا ، مع أنّ
المانع قاصر سنداً ، لا يكافئ المرغّبة ؛ لصحّة جملة منها ، وانجبار باقيها بأدلّة
التسامح في السنن وأدلّتها.
وأمّا ما ورد في
جملة منها من أنّه لم يصمه النبيّ 6 منذ نزل شهر رمضان ، وكذا الحسنان 8 حال إمامتهما
فوجهه لئلاّ يتأسّى الناس بهم ، كما صرّح به في بعضها.
وخوفهم 7 عن التأسّي لعلّه
ليس لتوهّم الوجوب كما قيل [4] ، بل لئلاّ يحرم الضعفاء به عن الدعاء ، الذي هو أفضل منه
هنا ، كما مضى.
(
وصوم يوم عاشوراء حزناً ) بمصاب آل محمّدٍ : ، بغير خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في ظاهر الغنية [5].
[1] انظر الوسائل
10 : 465 أبواب الصوم المندوب ب 23 ح 6.