وفي النبوي : إنّ
أُمّي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأقضيه عنها؟ قال 6 : « لو كان على أُمّك دينٌ أكنتَ تقضيه عنها؟ » قال : نعم
، قال : « فدَين الله تعالى أحقّ أن يُقضى » [2].
وفي المختلف بعد
نقله ـ : وهذا الحديث وإن أورده الجمهور في الصحيح إلاّ أنّه مناسب للمعقول [3].
هذا ، مضافاً إلى
الشهرة ، وعموم : « يقضيه أولى الناس بميراثه » [4] ، بناءً على صدقه
على المتعدّد.
والتزام التخصيص
بينهم إنّما هو لدفع إلزام بعضهم بالتكليف من غير مرجّح ، وإلاّ فلو تكلّفه بعضهم
صدق أنّه قضاه أولى الناس به. ولعلّه لهذا قال القاضي بالتخيير ، والشيخ ومَن تبعه
بالصحّة مع التبرّع.
وكيف كان ، فما
اختاروه في غاية القوّة.
(
ويُقضى عن المرأة ما تركته ) من الصيام ، على نحو ما يُقضى عن الرجل ، بلا خلافٍ في جوازه.
و ( على تردّد ) في وجوبه على الولي :
من اشتراكها مع
الرجل في الأحكام غالباً ، ودلالة الصحيح والموثّق صريحاً على أنّه يُقضى عنها ما
فاتها سفراً [5] ، وقريب منهما رواية أُخرى
[1] الفقيه 2 : 98
/ 440 ، الوسائل 10 : 329 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 1.