نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 445
( ولو تبرّع بعضهم ) فأتى بعضاً ممّا يجب على الآخر ( صحّ ) عند الشيخ [1] ومَن تبعه [2] ، بل والقاضي. أيضاً على ما يقتضيه مذهبه من التخيير كما
عرفته [3].
خلافاً للحلّي ،
فمنع [5]. وللمنتهى ، فتردّد أولاً من الوجوب على الولي فلا يخرج عن العهدة بفعل
المتبرّع ، كالصلاة عنه حيّا ـ ومن كون الحقّ على الميّت ، فأسقط بفعل المتبرع عنه
الوجوب ، لكن استقرب أخيراً المنع فقال : والأقرب في ذلك كلّه عدم الإجزاء عملاً
بالأصل [6]. وأشار ب : « كلّه » إلى التبرّع بالإذن ، أو الأمر أو
الاستئجار.
وينبغي القطع
ببراءة ذمّة الميّت ؛ لعموم ما دلّ على انتفاعه بما يرد عليه من العبادات ، حتى
أنّه ليكون في شدّةٍ فيوسّع عليه [7] ».
ويتعلّق الإشكال
ببراءة الولي خاصّة ، لكن الأقرب فيه البراءة أيضا ، بناء على ما يستفاد من تتبّع
الأخبار بل والفتاوي أنّ المقصود من أمر الولي بالقضاء ليس إلاّ إبراء ذمّة ميّته.
بل ورد في جملة من
الأخبار : « فليقض عنه أفضل أهل بيته » [8] أو « من