responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 445

( ولو تبرّع بعضهم ) فأتى بعضاً ممّا يجب على الآخر ( صحّ ) عند الشيخ [1] ومَن تبعه [2] ، بل والقاضي. أيضاً على ما يقتضيه مذهبه من التخيير كما عرفته [3].

قيل : لأنّ المقصود براءة الذمّة وقد حصل [4].

خلافاً للحلّي ، فمنع [5]. وللمنتهى ، فتردّد أولاً من الوجوب على الولي فلا يخرج عن العهدة بفعل المتبرّع ، كالصلاة عنه حيّا ـ ومن كون الحقّ على الميّت ، فأسقط بفعل المتبرع عنه الوجوب ، لكن استقرب أخيراً المنع فقال : والأقرب في ذلك كلّه عدم الإجزاء عملاً بالأصل [6]. وأشار ب : « كلّه » إلى التبرّع بالإذن ، أو الأمر أو الاستئجار.

وينبغي القطع ببراءة ذمّة الميّت ؛ لعموم ما دلّ على انتفاعه بما يرد عليه من العبادات ، حتى أنّه ليكون في شدّةٍ فيوسّع عليه [7] ».

ويتعلّق الإشكال ببراءة الولي خاصّة ، لكن الأقرب فيه البراءة أيضا ، بناء على ما يستفاد من تتبّع الأخبار بل والفتاوي أنّ المقصود من أمر الولي بالقضاء ليس إلاّ إبراء ذمّة ميّته.

بل ورد في جملة من الأخبار : « فليقض عنه أفضل أهل بيته » [8] أو « من‌


[1] كما في المبسوط 1 : 286.

[2] كالمحقق في الشرائع 1 : 204 ، والشهيد الأول في الدروس 1 : 289 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 78 ، وصاحب المدارك 6 : 227.

[3] المهذب 1 : 196.

[4] المسالك 1 : 78.

[5] السرائر 1 : 399.

[6] المنتهى 2 : 604.

[7] الوسائل 2 : 443 أبواب الاحتضار ب 28 ؛ وج 8 : 276 أبواب قضاء الصلوات ب 12.

[8] التهذيب 4 : 325 / 1007 ؛ الوسائل 10 : 332 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 11 بتفاوت.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست