بشهادة العدلين ، ثم قال : وبالجملة فإنّه مخالف لما عليه عمل المسلمين كافّة ، فكان ساقطاً [1].
وأُخرى في المنتهى : بالمنع عن صحّة السند [2].
وثالثة في المختلف والروضة [3] وغيرهما [4] : بالحمل على حصول التهمة في أخبارهم. وهو الأقوى ؛ لظهور سياقهما فيه ، كما صرّح به في الروضة شيخنا.
( وقيل : ) والقائل الإسكافي والمفيد والمرتضى والحلّي [5] ( يقبل شاهدان ) عدلان ( كيف كان ) صحواً أو غيماً.
( وهو أظهر ) وعليه الفضلان والشهيدان [6] وغيرهما من المتأخّرين [7] ، بل عليه عامّتهم ، وادّعى كونه مذهب الأكثر بقول مطلق جملة منهم [8].
لعموم ما دلّ على حجّية البيّنة الشرعية ، مضافاً إلى خصوص الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :
منها : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك شاهدان
[1] المعتبر 2 : 688.
[2] المنتهى 2 : 589.
[3] المختلف : 235 ، الروضة 2 : 110.
[4] كمشارق الشموس : 464.
[5] نقله عن الإسكافي في المختلف : 234 ، المفيد في المقنعة : 297 ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 54 ، الحلي في السرائر 1 : 380.
[6] المحقق في المعتبر 2 : 689 ، العلاّمة في المنتهى 2 : 588 ، الشهيد الأول في الروضة 2 : 109 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 76.
[7] كصاحب المدارك 6 : 167.
[8] كالمحقق في المعتبر 2 : 686 ، وصاحبي المدارك 6 : 167 ، والحدائق 13 : 252.