نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 411
لو كان منتهى أجل
دَينٍ أو عدّةٍ أو مدّة ظهارٍ ونحوه.
نعم ، يثبت به
هلال شوّال بمضيّ ثلاثين منه تبعاً وإن لم يثبت أصالةً بشهادته.
(
وقيل : لا يقبل مع الصحو إلاّ خمسون نفساً ) عدد القسامة ( أو اثنان من خارج ) البلد والقائل به الصدوق في المقنع ، والشيخ في النهاية
والمبسوط والخلاف ، والقاضي ، والحلبي ، وابن حمزة ، وابن زهرة العلوي [1].
للخبرين ، أحدهما
: الصحيح : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال : « إنّ شهر رمضان فريضة من
فرائض الله تعالى ، فلا تؤدّوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد
: رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه
ألف ، لا يجوز في رؤية الهلال إذا لم تكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ،
وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر » [2] ونحوه الثاني [3].
وأُجيب عنهما
تارةً في المعتبر : بأنّ اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم ، ثم لا
يفيد اليقين ، بل قوّة الظن ، وهي تحصل
[1] المقنع : 58 ،
المبسوط 1 : 267 ، الخلاف 2 : 172 ، القاضي في المهذب 1 : 189 ، الحلبي في الكافي
: 181 ، ابن حمزة في الوسيلة : 141 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) :
570.
[2] التهذيب 4 :
16 / 451 ، الوسائل 10 : 289 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 10 بتفاوت يسير.
[3] التهذيب 4 :
159 / 448 ، الإستبصار 2 : 74 / 227 ، الوسائل 10 : 290 أبواب أحكام شهر رمضان ب
11 ح 13.
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 411