responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 411

لو كان منتهى أجل دَينٍ أو عدّةٍ أو مدّة ظهارٍ ونحوه.

نعم ، يثبت به هلال شوّال بمضيّ ثلاثين منه تبعاً وإن لم يثبت أصالةً بشهادته.

( وقيل : لا يقبل مع الصحو إلاّ خمسون نفساً ) عدد القسامة ( أو اثنان من خارج ) البلد والقائل به الصدوق في المقنع ، والشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف ، والقاضي ، والحلبي ، وابن حمزة ، وابن زهرة العلوي [1].

للخبرين ، أحدهما : الصحيح : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال : « إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله تعالى ، فلا تؤدّوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد : رأيته ، ويقول الآخرون : لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة ، وإذا رآه مائة رآه ألف ، لا يجوز في رؤية الهلال إذا لم تكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر » [2] ونحوه الثاني [3].

وأُجيب عنهما تارةً في المعتبر : بأنّ اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم ، ثم لا يفيد اليقين ، بل قوّة الظن ، وهي تحصل‌


[1] المقنع : 58 ، المبسوط 1 : 267 ، الخلاف 2 : 172 ، القاضي في المهذب 1 : 189 ، الحلبي في الكافي : 181 ، ابن حمزة في الوسيلة : 141 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 570.

[2] التهذيب 4 : 16 / 451 ، الوسائل 10 : 289 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 10 بتفاوت يسير.

[3] التهذيب 4 : 159 / 448 ، الإستبصار 2 : 74 / 227 ، الوسائل 10 : 290 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 13.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست