responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 408

وأمّا الأول : فلم نقف فيه على نصّ صريح.

نعم ، ربّما يلوح الحكم فيه من جملة من الأخبار [1] ، ولعلّه كافٍ في إثباته.

مضافاً إلى ما في المعتبر والتذكرة والمنتهى [2] وغيرها [3] : من أنّه لا خلاف فيه بين العلماء.

واحتجّ عليه في الأخيرين بأنّه نوع تواترٍ يفيد العلم.

ولا ريب فيه مع العلم ، وإنّما الإشكال مع الظنّ ، فقد حكي عن الفاضل أنّه قوّي إلحاقه بالعلم ، معلّلاً بأنّ الظن الحاصل بشهادة الشاهدين حاصل مع الشياع.

وتبعه شيخنا الشهيد الثاني [4] ، وحكى عنه سبطه في موضعٍ من المسالك اعتبار زيادة الظنّ الحاصل منه على ما يحصل منه بقول العدلين ؛ ليتحقّق الأولوية المعتبرة في مفهوم الموافقة [5].

ثم اعترضه فقال : ويشكل بأنّ ذلك يتوقّف على كون الحكم بقبول شهادة العدلين معلّلاً بإفادتهما الظنّ ، ليتعدّى إلى ما يحصل به ذلك ويتحقّق به الأولوية المذكورة ، وليس في النصّ ما يدلّ على هذا التعليل ، وإنّما هو مستنبط فلا عبرة به.

مع أنّ اللاّزم من اعتباره الاكتفاءُ بالظن الحاصل بالقرائن إذا ساوى الظنّ الحاصل من شهادة العدلين ، أو كان أقوى ، وهو باطل إجماعاً.


[1] الوسائل 10 : 292 أبواب أحكام شهر رمضان ب 12.

[2] المعتبر 2 : 686 ، التذكرة 1 : 271 ، المنتهى 2 : 590.

[3] كالفاضل المقداد في التنقيح 1 : 374.

[4] المسالك 1 : 76.

[5] المسالك 2 : 410.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست