نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 408
وأمّا الأول : فلم
نقف فيه على نصّ صريح.
نعم ، ربّما يلوح
الحكم فيه من جملة من الأخبار [1] ، ولعلّه كافٍ في إثباته.
مضافاً إلى ما في
المعتبر والتذكرة والمنتهى [2] وغيرها [3] : من أنّه لا خلاف فيه بين العلماء.
واحتجّ عليه في
الأخيرين بأنّه نوع تواترٍ يفيد العلم.
ولا ريب فيه مع
العلم ، وإنّما الإشكال مع الظنّ ، فقد حكي عن الفاضل أنّه قوّي إلحاقه بالعلم ،
معلّلاً بأنّ الظن الحاصل بشهادة الشاهدين حاصل مع الشياع.
وتبعه شيخنا
الشهيد الثاني [4] ، وحكى عنه سبطه في موضعٍ من المسالك اعتبار زيادة الظنّ
الحاصل منه على ما يحصل منه بقول العدلين ؛ ليتحقّق الأولوية المعتبرة في مفهوم
الموافقة [5].
ثم اعترضه فقال :
ويشكل بأنّ ذلك يتوقّف على كون الحكم بقبول شهادة العدلين معلّلاً بإفادتهما الظنّ
، ليتعدّى إلى ما يحصل به ذلك ويتحقّق به الأولوية المذكورة ، وليس في النصّ ما
يدلّ على هذا التعليل ، وإنّما هو مستنبط فلا عبرة به.
مع أنّ اللاّزم من
اعتباره الاكتفاءُ بالظن الحاصل بالقرائن إذا ساوى الظنّ الحاصل من شهادة العدلين
، أو كان أقوى ، وهو باطل إجماعاً.