responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 409

والأصحّ اعتبار العلم كما اختاره العلاّمة في المنتهى ، وصرّح به المصنّف في كتاب الشهادات من هذا الكتاب لانتفاء ما يدلّ على اعتبار الشياع بدون ذلك ، وعلى هذا فينبغي القطع بجريانه في جميع الموارد.

وحيث كان المعتبر ما أفاد العلم فلا ينحصر المخبرون في عدد ، ولا فرق في ذلك بين خبر المسلم والكافر ، والصغير والكبير ، والأُنثى والذكر ، كما قُرّر في حكم التواتر [1]. انتهى.

وتبعه جماعة من متأخّري المتأخرين [2]. وهو حسن.

وتزيد الحجّة على فساد اعتبار الظنّ مطلقاً استفاضةُ المعتبرة بأنّه ليس الهلال بالرأي ولا التظنّي ، وأنّ اليقين لا يدخل فيه الشك ، صُم للرؤية وأفطر للرؤية ، وفيها الصحيح والموثّق وغيرهما [3]. فالقول باعتباره ضعيف جدّاً.

( ولو لم يتّفق ) شي‌ء من ( ذلك ، قيل ) والقائل الديلمي ( يُقبَل ) الشاهد ( الواحد ).

واستدلّ له بأنّ فيه ( احتياطاً للصوم ).

وبالصحيح : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عدل من المسلمين » الحديث [4].

ويضعّف الأول : بأنّه على تقدير تسليمه ليس بدليل شرعي ، مع أنّه إنّما يتمّ على القول بجواز صوم يوم الشكّ بنيّة رمضان وإجزائه عنه إذا‌


[1] مدارك الأحكام 6 : 166.

[2] منهم صاحب الذخيرة : 530 ، والحدائق 13 : 244.

[3] الوسائل 10 : 252 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3.

[4] الفقيه 2 : 77 / 337 ، التهذيب 4 : 158 / 440 ، الإستبصار 2 : 73 / 222 ، الوسائل 10 : 278 أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست