نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 409
والأصحّ اعتبار
العلم كما اختاره العلاّمة في المنتهى ، وصرّح به المصنّف في كتاب الشهادات من هذا
الكتاب لانتفاء ما يدلّ على اعتبار الشياع بدون ذلك ، وعلى هذا فينبغي القطع
بجريانه في جميع الموارد.
وحيث كان المعتبر
ما أفاد العلم فلا ينحصر المخبرون في عدد ، ولا فرق في ذلك بين خبر المسلم والكافر
، والصغير والكبير ، والأُنثى والذكر ، كما قُرّر في حكم التواتر [1]. انتهى.
وتزيد الحجّة على
فساد اعتبار الظنّ مطلقاً استفاضةُ المعتبرة بأنّه ليس الهلال بالرأي ولا التظنّي
، وأنّ اليقين لا يدخل فيه الشك ، صُم للرؤية وأفطر للرؤية ، وفيها الصحيح
والموثّق وغيرهما [3]. فالقول باعتباره ضعيف جدّاً.
(
ولو لم يتّفق ) شيء من ( ذلك ،
قيل ) والقائل الديلمي ( يُقبَل ) الشاهد
( الواحد ).
واستدلّ له بأنّ
فيه (
احتياطاً للصوم ).
وبالصحيح : « إذا
رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عدل من المسلمين » الحديث [4].
ويضعّف الأول :
بأنّه على تقدير تسليمه ليس بدليل شرعي ، مع أنّه إنّما يتمّ على القول بجواز صوم
يوم الشكّ بنيّة رمضان وإجزائه عنه إذا