responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 378

وهو غير معروف ، ومع ذلك مستنده غير واضح ، عدا تضمّن جملة من النصوص أنّه مفطر [1] ، فيدخل في عموم الأخبار الكثيرة : أنّ من تعمّده كان عليه الكفّارة [2].

ويضعفه بعد الأصل ، والإجماع على خلافه على الظاهر أنّ تلك النصوص كما تضمّنت ذلك دلّت هي كباقي الأخبار على عدم وجوبها ، من حيث تضمّنها جملةً وجوب القضاء خاصّة ، من غير إشارة إلى الكفّارة ، مع أنّها واردة في مقام الحاجة.

مع أنّ المتبادر من الإفطار إفسادُ الصوم بالأكل والشرب ، فيجب الحمل عليه خاصّة ؛ لأنّ اللفظ إنّما يحمل على الحقيقة. وإطلاق الوصف [3] عليه فيما مرّ من النصوص لا يستلزم كونه من أفرادها ؛ لأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة ، والمجاز أولى من الاشتراك.

إلاّ أن يقال : إنّ التجوّز يستلزم الشركة في وجوه الشبه ، ومنها هنا لزوم الكفّارة.

وهو حسن إن تساوت في التبادر ونحوه. وفيه مناقشة ، بل المتبادر منها الإثم ولزوم القضاء خاصّة.

( و ) السابع : ( إيصال الماء إلى الحلق متعدّياً لا للصلاة ).

يعني : من أدخل فمه الماء ، فابتلعه سهواً ، فإن كان في غير المضمضة للطهارة كأن كان متبرّداً أو عابثاً فعليه القضاء خاصّة ، وإن كان في المضمضة لها فلا قضاء أيضاً.


[1] الوسائل 10 : 86 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29.

[2] الوسائل 10 : 44 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8.

[3] أي المفطر ( منه ; ).

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست