نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 378
وهو غير معروف ،
ومع ذلك مستنده غير واضح ، عدا تضمّن جملة من النصوص أنّه مفطر [1] ، فيدخل في عموم
الأخبار الكثيرة : أنّ من تعمّده كان عليه الكفّارة [2].
ويضعفه بعد الأصل
، والإجماع على خلافه على الظاهر أنّ تلك النصوص كما تضمّنت ذلك دلّت هي كباقي
الأخبار على عدم وجوبها ، من حيث تضمّنها جملةً وجوب القضاء خاصّة ، من غير إشارة
إلى الكفّارة ، مع أنّها واردة في مقام الحاجة.
مع أنّ المتبادر
من الإفطار إفسادُ الصوم بالأكل والشرب ، فيجب الحمل عليه خاصّة ؛ لأنّ اللفظ
إنّما يحمل على الحقيقة. وإطلاق الوصف [3] عليه فيما مرّ من النصوص لا يستلزم كونه من أفرادها ؛ لأنّ
الاستعمال أعمّ من الحقيقة ، والمجاز أولى من الاشتراك.
إلاّ أن يقال :
إنّ التجوّز يستلزم الشركة في وجوه الشبه ، ومنها هنا لزوم الكفّارة.
وهو حسن إن تساوت
في التبادر ونحوه. وفيه مناقشة ، بل المتبادر منها الإثم ولزوم القضاء خاصّة.
(
و ) السابع : ( إيصال الماء إلى
الحلق متعدّياً لا للصلاة ).
يعني : من أدخل
فمه الماء ، فابتلعه سهواً ، فإن كان في غير المضمضة للطهارة كأن كان متبرّداً أو
عابثاً فعليه القضاء خاصّة ، وإن كان في المضمضة لها فلا قضاء أيضاً.
[1] الوسائل 10 :
86 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29.