responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 377

عليه أفطر وعليه القضاء » [1].

خلافاً للمرتضى والحلّي ، فلا قضاء به وإن حرم [2] ؛ للأصل ، والصحيح الحاصر [3]. ويخصّصان بما ذكر.

وللصحيح أو الموثّق كما قيل [4] ـ : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القي‌ء ، والاحتلام ، والحجامة » [5].

وليس فيه تصريح بالتعمّد ، فيقدّ بغيره جمعاً ، حَملَ المطلق على المقيّد. وهو أولى من حمل تلك الأدلّة على الاستحباب ؛ لرجحانه في حدّ ذاته على الثاني ، مضافاً إلى رجحانه في المسألة برجحان أدلّة القضاء بالكثرة والشهرة.

مع أنّ الإجماع المنقول لا يقبل الحمل على الاستحباب كبعض النصوص : « من تقيّأ متعمّداً وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة ، فإن شاء الله عذّبه ، وإن شاء غفر له » [6] ولا بأس بقصور السند أو ضعفه بعد العمل.

ولبعض أصحابنا في ما حكاه عنه المرتضى ـ : أنّه يكفّر أيضاً [7].


[1] الفقيه 2 : 69 / 291 ، التهذيب 4 : 322 / 991 ، الوسائل 10 : 87 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 5.

[2] المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 54 ، الحلي في السرائر 1 : 378.

[3] المتقدّم في ص : 251.

[4] العلاّمة المجلسي في ملاذ الأخبار 7 : 46.

[5] التهذيب 4 : 260 / 775 ، الإستبصار 2 : 90 / 288 ، الوسائل 10 : 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 8.

[6] التهذيب 4 : 264 / 792 ، الوسائل 10 : 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 6.

[7] جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 54.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست