خلافاً للمرتضى
والحلّي ، فلا قضاء به وإن حرم [2] ؛ للأصل ، والصحيح الحاصر [3]. ويخصّصان بما
ذكر.
وللصحيح أو
الموثّق كما قيل [4] ـ : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ،
والحجامة » [5].
وليس فيه تصريح
بالتعمّد ، فيقدّ بغيره جمعاً ، حَملَ المطلق على المقيّد. وهو أولى من حمل تلك
الأدلّة على الاستحباب ؛ لرجحانه في حدّ ذاته على الثاني ، مضافاً إلى رجحانه في
المسألة برجحان أدلّة القضاء بالكثرة والشهرة.
مع أنّ الإجماع
المنقول لا يقبل الحمل على الاستحباب كبعض النصوص : « من تقيّأ متعمّداً وهو صائم
فقد أفطر وعليه الإعادة ، فإن شاء الله عذّبه ، وإن شاء غفر له » [6] ولا بأس بقصور السند
أو ضعفه بعد العمل.
ولبعض أصحابنا في
ما حكاه عنه المرتضى ـ : أنّه يكفّر أيضاً [7].
[1] الفقيه 2 : 69
/ 291 ، التهذيب 4 : 322 / 991 ، الوسائل 10 : 87 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح
5.
[2] المرتضى في
جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى 3 ) : 54 ، الحلي في السرائر 1 : 378.