responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 355

القواعد والشرائع [1] ، وغيرهم من الجماعة [2].

وفي الشرائع : أنّه قول مشهور [3]. وأظهر منه في المسالك [4] ، وفي المدارك : أنّه قول الشيخين وأتباعهما [5]. وفي الغنية والخلاف والوسيلة وشرح القواعد للمحقّق الثاني : أنّ عليه الإجماع [6].

فإن تمّ وإلاّ ففيه مناقشة ؛ لمخالفته الأصل ، مع عدم دليل واضح عليه من النصوص غير ما استدلّ به الشيخ في التهذيب من النصوص الدالّة على لزوم الكفّارة بالبقاء على الجنابة [7].

وهي مع قصور سندها بل ضعف أكثرها ، وظهور المعتبر منها سنداً في صورة تعمّد البقاء لا إشعار فيها بهذا التفصيل جدّاً ، وحملها عليه ليس بأولى من حملها على صورة تعمّد البقاء ، لو لم نقل أنّه لموافقته الأصل أولى.

وإلى هذا يميل جملة من متأخّري المتأخّرين من أصحابنا [8] ، تبعاً‌


[1] الحلّي في السرائر 1 : 375 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، القواعد : 65 ، الإرشاد 1 : 296 ، الدروس 1 : 271 ، الروضة 2 : 90 ، جامع المقاصد 1 : 153.

[2] كصاحب الحدائق 13 : 121.

[3] الشرائع 1 : 192.

[4] المسالك 1 : 72.

[5] المدارك 6 : 89.

[6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، الخلاف 2 : 222 ، الوسيلة : 142 ، جامع المقاصد 1 : 153.

[7] التهذيب 4 : 212 / 616 و 617 و 618 ، الوسائل 10 : 63 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 2 و 3 و 4.

[8] كصاحب المدارك 6 : 90 ، والسبزواري في الذخيرة : 499 ، وصاحب الحدائق 13 : 127.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست