وفي الشرائع :
أنّه قول مشهور [3]. وأظهر منه في المسالك [4] ، وفي المدارك : أنّه قول الشيخين وأتباعهما [5]. وفي الغنية
والخلاف والوسيلة وشرح القواعد للمحقّق الثاني : أنّ عليه الإجماع [6].
فإن تمّ وإلاّ
ففيه مناقشة ؛ لمخالفته الأصل ، مع عدم دليل واضح عليه من النصوص غير ما استدلّ به
الشيخ في التهذيب من النصوص الدالّة على لزوم الكفّارة بالبقاء على الجنابة [7].
وهي مع قصور سندها
بل ضعف أكثرها ، وظهور المعتبر منها سنداً في صورة تعمّد البقاء لا إشعار فيها
بهذا التفصيل جدّاً ، وحملها عليه ليس بأولى من حملها على صورة تعمّد البقاء ، لو
لم نقل أنّه لموافقته الأصل أولى.
وإلى هذا يميل
جملة من متأخّري المتأخّرين من أصحابنا [8] ، تبعاً