responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 354

وكيف كان ، فلا دليل يعتدّ به على وجوب القضاء هنا وإن كان أحوط.

( ولو انتبه ثم نام ناوياً ) [1] للغسل حتى طلع الفجر ( فعليه القضاء ) خاصّة ؛ لعين ما قدّمناه من الأدلّة في الصورة السابقة ، حتى العبارات المشعرة بالإجماع ، إلاّ أنّ في المنتهى هنا بدل ما مرّ : ذهب إليه علماؤنا [2].

وعزى الحكم هنا في الذخيرة إلى المشهور أيضاً [3] ، لكن لم ينقل مخالفاً.

وكيف كان ، فلا إشكال في هذا الحكم أيضاً إلاّ من جهة النصوص الدالّة على أنّه لا شي‌ء في النوم على الجنابة بقولٍ مطلق [4] ، لكن قد عرفت الجواب في ما مضى.

( ولو انتبه ) من النومة الثانية ( ثم نام ثالثةً ) حتى طلع الفجر ( قال الشيخان ) في المقنعة والمبسوط والخلاف والنهاية ( عليه القضاء والكفّارة ) [5].

وتبعهما جماعة ، كالحلّي ، وابن زهرة ، والفاضل في القواعد والإرشاد ، والشهيد في الدروس واللمعة ، والمحقّق الثاني في شرحيه على‌


[1] بدل « ناوياً » في المختصر المطبوع : « ثانياً » ، وعليه تكون « ناوياً » من كلام الشارح.

[2] المنتهى 2 : 577 وليس فيه : ذهب إليه علماؤنا ، وفيه كلام أيضاً بيّناه في التعليقة رقم 1.

[3] الذخيرة : 498.

[4] الوسائل 10 : 57 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13.

[5] المقنعة : 347 ، المبسوط 1 : 271 ، الخلاف 2 : 222 ، النهاية : 154.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست