نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 354
وكيف كان ، فلا
دليل يعتدّ به على وجوب القضاء هنا وإن كان أحوط.
(
ولو انتبه ثم نام ناوياً ) [1] للغسل حتى طلع الفجر ( فعليه القضاء ) خاصّة ؛ لعين ما قدّمناه من الأدلّة في الصورة السابقة ،
حتى العبارات المشعرة بالإجماع ، إلاّ أنّ في المنتهى هنا بدل ما مرّ : ذهب إليه
علماؤنا [2].
وعزى الحكم هنا في
الذخيرة إلى المشهور أيضاً [3] ، لكن لم ينقل مخالفاً.
وكيف كان ، فلا
إشكال في هذا الحكم أيضاً إلاّ من جهة النصوص الدالّة على أنّه لا شيء في النوم
على الجنابة بقولٍ مطلق [4] ، لكن قد عرفت الجواب في ما مضى.
(
ولو انتبه ) من النومة الثانية ( ثم نام ثالثةً ) حتى طلع الفجر ( قال الشيخان ) في المقنعة والمبسوط والخلاف والنهاية ( عليه القضاء
والكفّارة ) [5].
وتبعهما جماعة ،
كالحلّي ، وابن زهرة ، والفاضل في القواعد والإرشاد ، والشهيد في الدروس واللمعة ،
والمحقّق الثاني في شرحيه على
[1] بدل « ناوياً
» في المختصر المطبوع : « ثانياً » ، وعليه تكون « ناوياً » من كلام الشارح.
[2] المنتهى 2 :
577 وليس فيه : ذهب إليه علماؤنا ، وفيه كلام أيضاً بيّناه في التعليقة رقم 1.