وفي آخر : عمّا في
الرقيق ، فقالا : « ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول » [2] والمراد بصاع
التمر ما يخرج عنه في زكاة الفطرة.
(
ولنذكر ما يختصّ كلّ جنس ) من الشرائط والأحكام ولنبدأ بـ :
( القول في زكاة الأنعام ) الثلاثة.
(
والنظر ) فيه تارة يكون ( في الشرائط و ) اخرى في
( اللواحق ، فالشرائط أربعة : ).
الأوّل
: (في النُّصُب ، وهي في الإبل اثنا عشر نصاباً ، خمسة ) منها
( كل واحد ) منها ( خمس ) من الإبل
( وفي كل واحد ) من هذه النصب الخمسة
( شاة ) بمعنى أنّه لا يجب
شيء فيما دون خمس ، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة ، ثم لا يجب شيء في الزائد إلى أن
تبلغ عشراً ففيها شاتان ، ثم لا يجب شيء في الزائد إلى أن تبلغ خمس عشرة ففيها
ثلاث شياه ، ثم في عشرين أربع ، ثم في خمس وعشرين خمس.
ولا فرق فيها بين
الذكر والأُنثى على المشهور ، بل في السرائر الإجماع عليه [3] ، وتأنيثها هنا
تبعاً للنصّ بتأويل الدابّة كما قيل [4] ، ومثلها الغنم بتأويل الشاة.
(
فإذا بلغت ستّاً وعشرين ففيها بنت مخاص ) بفتح الميم ، أي بنت
[1] الكافي 3 :
530 / 2 ، التهذيب 4 : 67 / 184 بتفاوت يسير ، الوسائل 9 : 78 أبواب ما تجب فيه
الزكاة ب 16 ح 3.
[2] الكافي 3 :
530 / 4 ، الوسائل 9 : 79 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 17 ح 1.