responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 33

ذلك فليس فيه شي‌ء » [1].

وفي آخر : عمّا في الرقيق ، فقالا : « ليس في الرأس شي‌ء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول » [2] والمراد بصاع التمر ما يخرج عنه في زكاة الفطرة.

( ولنذكر ما يختصّ كلّ جنس ) من الشرائط والأحكام ولنبدأ بـ :

( القول في زكاة الأنعام ) الثلاثة.

( والنظر ) فيه تارة يكون ( في الشرائط و ) اخرى في ( اللواحق ، فالشرائط أربعة : ).

الأوّل : (في النُّصُب ، وهي في الإبل اثنا عشر نصاباً ، خمسة ) منها ( كل واحد ) منها ( خمس ) من الإبل ( وفي كل واحد ) من هذه النصب الخمسة ( شاة ) بمعنى أنّه لا يجب شي‌ء فيما دون خمس ، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة ، ثم لا يجب شي‌ء في الزائد إلى أن تبلغ عشراً ففيها شاتان ، ثم لا يجب شي‌ء في الزائد إلى أن تبلغ خمس عشرة ففيها ثلاث شياه ، ثم في عشرين أربع ، ثم في خمس وعشرين خمس.

ولا فرق فيها بين الذكر والأُنثى على المشهور ، بل في السرائر الإجماع عليه [3] ، وتأنيثها هنا تبعاً للنصّ بتأويل الدابّة كما قيل [4] ، ومثلها الغنم بتأويل الشاة.

( فإذا بلغت ستّاً وعشرين ففيها بنت مخاص ) بفتح الميم ، أي بنت‌


[1] الكافي 3 : 530 / 2 ، التهذيب 4 : 67 / 184 بتفاوت يسير ، الوسائل 9 : 78 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 16 ح 3.

[2] الكافي 3 : 530 / 4 ، الوسائل 9 : 79 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 17 ح 1.

[3] السرائر 1 : 448.

[4] الشهيد في البيان : 292.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست