responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 32

وتحتمل الحمل على التقيّة كما صرّح به جماعة [1] ، ويومئ إليه هذه الصحيحة. وظاهر عمومها نفي الزكاة مطلقاً حتى استحباباً ، فيشكل الحكم به ، إلاّ أنّ الظاهر عدم خلاف فيه ، مع أن الأدلّة على جواز المسامحة في أدلّة السنن والكراهة تقتضيه ، مضافاً إلى ما دلّ على رجحان الاحتياط في مثله ، وفحوى ما دلّ على الاستحباب في مال اليتيم فهاهنا بطريق أولى.

( و ) تستحبّ ( في الخيل الإناث ) السائمة إذا حال عليها الحول ، بالنصّ والإجماع الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر [2].

ولا تستحبّ في غير ذلك كالبغال والحمير والرقيق للأصل ، والمعتبرة المستفيضة وفيها الصحيح والموثّق وغيرهما ، ففي جملة منها : « ليس في شي‌ء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شي‌ء » [3] يعني الإبل والبقر والغنم ، وهي وإن عمّت الخيل الإناث ، لكنّها خرجت بما مرّ.

وفي الصحيح : هل في البغال شي‌ء؟ فقال : « لا » فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يَصِرْ على البغال؟ فقال : « لأنّ البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شي‌ء » فقال ، قلت : فما في الحمير؟ قال : « ليس فيها شي‌ء » قال ، قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شي‌ء؟ فقال : « لا ، ليس على ما يعلف شي‌ء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مَرْجها [4] عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى‌


[1] كالفيض الكاشاني في الوافي 10 : 108 ، وصاحب الحدائق 12 : 150.

[2] كالتذكرة 1 : 230 ، والمدارك 5 : 186 ، والمفاتيح 1 : 202.

[3] التهذيب 4 : 2 / 2 ، الإستبصار 2 : 2 / 2 ، الوسائل 9 : 80 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 17 ح 5.

[4] المَرْج : الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمرج فيها الدوابّ. مجمع البحرين 2 : 329.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست