نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 32
وتحتمل الحمل على
التقيّة كما صرّح به جماعة [1] ، ويومئ إليه هذه الصحيحة. وظاهر عمومها نفي الزكاة مطلقاً
حتى استحباباً ، فيشكل الحكم به ، إلاّ أنّ الظاهر عدم خلاف فيه ، مع أن الأدلّة
على جواز المسامحة في أدلّة السنن والكراهة تقتضيه ، مضافاً إلى ما دلّ على رجحان
الاحتياط في مثله ، وفحوى ما دلّ على الاستحباب في مال اليتيم فهاهنا بطريق أولى.
(
و ) تستحبّ ( في الخيل الإناث ) السائمة إذا حال عليها الحول ، بالنصّ والإجماع الظاهر ،
المصرَّح به في جملة من العبائر [2].
ولا تستحبّ في غير ذلك كالبغال والحمير
والرقيق للأصل ، والمعتبرة المستفيضة وفيها الصحيح والموثّق وغيرهما
، ففي جملة منها : « ليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء » [3] يعني الإبل
والبقر والغنم ، وهي وإن عمّت الخيل الإناث ، لكنّها خرجت بما مرّ.
وفي الصحيح : هل
في البغال شيء؟ فقال : « لا » فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يَصِرْ على البغال؟
فقال : « لأنّ البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء »
فقال ، قلت : فما في الحمير؟ قال : « ليس فيها شيء » قال ، قلت : هل على الفرس أو
البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟ فقال : « لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنّما
الصدقة على السائمة المرسلة في مَرْجها [4] عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى