نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 246
أيضاً.
ومع ذلك فهو على
تقديره ضعيف يدفعه ظاهر إطلاق الأدلّة ، بل في بعض الأخبار : « الخياط ليخيط
قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانَق » [1] لكنّه مع قصور سنده بل ضعفه يجب تقييده بأدلّة استثناء
مئونة السنة.
(
ويقسّم الخمس ستة أقسام على ) الأظهر ( الأشهر
، ثلاثة ) منها ( للإمام ) سهمه وسهم الله وسهم رسول الله 6
( وثلاثة ) منها ( لـ )
لأصناف الثلاثة الباقية : (
لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ).
لظاهر الآية الكريمة
[2] ، والمعتبرة المستفيضة [3] ، المنجبر قصورها أو ضعفها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون
إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة ، لعدم ظهور قائل بخلافها منّا ، وإن حكى الفاضلان
في المعتبر والمنتهى تبعاً للشيخ عن بعض أصحابنا أنّه يقسّم خمسة أسهم : سهم له 7 ، وسهم لأقرباء
الرسول 6 ، وثلاثة للثلاثة ، كما عليه أكثر العامة وحكي عن الشافعي وأبي حنيفة [4] ؛ لندوره ، وعدم
معروفية قائله ، مع عدم وضوح مستنده عدا الصحيح الفعلي [5] ، وهو مع عدم
وضوح دلالته بعد كونه قضيّة في واقعة فلا تفيد الكليّة ، وموافقته لأكثر العامة لا
يكافئ ما مرّ من
[1] التهذيب 4 :
122 / 348 ، الإستبصار 2 : 55 / 180 ، الوسائل 9 : 503 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8
ح 8.
[4] المعتبر 2 :
628 ، المنتهى 1 : 550 ، والشيخ في الاستبصار 2 : 57 ذيل الحديث 186 ، وحكاه عن
الشافعي في بداية المجتهد 1 : 390 ، وعن أبي حنيفة في بدائع الصنائع 7 : 124.