responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 246

أيضاً.

ومع ذلك فهو على تقديره ضعيف يدفعه ظاهر إطلاق الأدلّة ، بل في بعض الأخبار : « الخياط ليخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانَق » [1] لكنّه مع قصور سنده بل ضعفه يجب تقييده بأدلّة استثناء مئونة السنة.

( ويقسّم الخمس ستة أقسام على ) الأظهر ( الأشهر ، ثلاثة ) منها ( للإمام ) سهمه وسهم الله وسهم رسول الله 6 ( وثلاثة ) منها ( لـ ) لأصناف الثلاثة الباقية : ( لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ).

لظاهر الآية الكريمة [2] ، والمعتبرة المستفيضة [3] ، المنجبر قصورها أو ضعفها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع في الحقيقة ، لعدم ظهور قائل بخلافها منّا ، وإن حكى الفاضلان في المعتبر والمنتهى تبعاً للشيخ عن بعض أصحابنا أنّه يقسّم خمسة أسهم : سهم له 7 ، وسهم لأقرباء الرسول 6 ، وثلاثة للثلاثة ، كما عليه أكثر العامة وحكي عن الشافعي وأبي حنيفة [4] ؛ لندوره ، وعدم معروفية قائله ، مع عدم وضوح مستنده عدا الصحيح الفعلي [5] ، وهو مع عدم وضوح دلالته بعد كونه قضيّة في واقعة فلا تفيد الكليّة ، وموافقته لأكثر العامة لا يكافئ ما مرّ من‌


[1] التهذيب 4 : 122 / 348 ، الإستبصار 2 : 55 / 180 ، الوسائل 9 : 503 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 8.

[2] الأنفال : 41.

[3] الوسائل 9 : 509 أبواب قسمة الخمس ب 1.

[4] المعتبر 2 : 628 ، المنتهى 1 : 550 ، والشيخ في الاستبصار 2 : 57 ذيل الحديث 186 ، وحكاه عن الشافعي في بداية المجتهد 1 : 390 ، وعن أبي حنيفة في بدائع الصنائع 7 : 124.

[5] التهذيب 4 : 128 / 365 ، الإستبصار 2 : 56 / 186 ، الوسائل 9 : 510 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست