responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 245

في أصل اعتبارها ، مضافاً إلى الإجماعات المحكية. وهي وإن كانت مجملة غير مبيّن كون المراد بها ما يتعلّق بالسنة ، إلاّ أنّ الأصحاب قاطعون بكونه المراد ، من غير خلاف بينهم أجده ، بل عليه الإجماع في صريح السرائر وظاهر المنتهى والتذكرة [1] ، ولعلّه المفهوم منها عند الإطلاق في مثل هذه الأخبار عرفاً وعادةً.

ولو كان له مال لا خمس فيه ففي احتساب المئونة منه أو من الربح المكتسب أو بالنسبة بينهما. أوجه ، أحوطها الأوّل ثم الثالث.

( ولا يعتبر في ) الأموال ( الباقية مقدار ) ونصاب بلا خلاف أجده إلاّ من المفيد فيما يحكى عنه في الغنيمة ، فاعتبر في وجوب الخمس فيها بلوغها عشرين ديناراً [2]. وهو مع ندوره لم نعثر على مستنده.

وكما لا يعتبر النصاب فيها كذا لا يعتبر الحول فيها ولا في غيرها مما مضى ، بإجماعنا الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر [3] ، وفي المنتهى : أنّه قول العلماء كافّة إلاّ من شذّ من العامة [4] ؛ للعمومات كتاباً وسنةً.

نعم يحتاط في الأرباح بالتأخير إلى كماله ، لاحتمال تجدّد مئونته. ولا خلاف فيه ، بل يُعزى إلى الحلّي عدم مشروعية الإخراج قبله ، وإن علم زيادته عن مئونة سنته [5].

وفي استفادته من عبارته الموجودة في السرائر إشكال ، بل ظاهر سياقها عدم وجوب الإخراج قبله فوراً ، كما هو ظاهر باقي الأصحاب‌


[1] السرائر 1 : 489 ، المنتهى 1 : 550 ، التذكرة 1 : 253.

[2] حكاه عنه في المختلف : 203.

[3] كالمدارك 5 : 390 ، والذخيرة : 484.

[4] المنتهى 1 : 547.

[5] نقله عنه في المدارك 5 : 391 ، وهو في السرائر 1 : 489.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست