نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 245
في أصل اعتبارها ،
مضافاً إلى الإجماعات المحكية. وهي وإن كانت مجملة غير مبيّن كون المراد بها ما
يتعلّق بالسنة ، إلاّ أنّ الأصحاب قاطعون بكونه المراد ، من غير خلاف بينهم أجده ،
بل عليه الإجماع في صريح السرائر وظاهر المنتهى والتذكرة [1] ، ولعلّه المفهوم
منها عند الإطلاق في مثل هذه الأخبار عرفاً وعادةً.
ولو كان له مال لا
خمس فيه ففي احتساب المئونة منه أو من الربح المكتسب أو بالنسبة بينهما. أوجه ،
أحوطها الأوّل ثم الثالث.
(
ولا يعتبر في ) الأموال ( الباقية
مقدار ) ونصاب بلا خلاف
أجده إلاّ من المفيد فيما يحكى عنه في الغنيمة ، فاعتبر في وجوب الخمس فيها بلوغها
عشرين ديناراً [2]. وهو مع ندوره لم نعثر على مستنده.
وكما لا يعتبر
النصاب فيها كذا لا يعتبر الحول فيها ولا في غيرها مما مضى ، بإجماعنا الظاهر
المصرّح به في جملة من العبائر [3] ، وفي المنتهى : أنّه قول العلماء كافّة إلاّ من شذّ من
العامة [4] ؛ للعمومات كتاباً وسنةً.
نعم يحتاط في
الأرباح بالتأخير إلى كماله ، لاحتمال تجدّد مئونته. ولا خلاف فيه ، بل يُعزى إلى
الحلّي عدم مشروعية الإخراج قبله ، وإن علم زيادته عن مئونة سنته [5].
وفي استفادته من
عبارته الموجودة في السرائر إشكال ، بل ظاهر سياقها عدم وجوب الإخراج قبله فوراً ،
كما هو ظاهر باقي الأصحاب