نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 240
( و ) اعلم : أنّه ( لا يجب ) الخمس
( في الكنز تبلغ ) عينه أو ( قيمته )
ما يجب في مثله
الزكاة من مأتي درهم أو
( عشرين ديناراً ) بإجماعنا الظاهر المنقول في كلام جماعة مستفيضاً [1] ؛ للصحيح : عمّا
يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : « ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » [2].
ونحوه المرسل [3] ، بل أصرح ،
لتضمّنه السؤال عن المقدار لا ما المحتمل لإرادة النوع وإن بَعُد ، لاتّفاق
الأصحاب على فهم المقدار منه لا النوع ، مع تصريح بعضهم [4] بوجوب الخمس في
الكنز بأنواعه من الذهب والفضة والرصاص والصفر والنحاس والأواني ، وظاهر المنتهى
عدم خلاف بيننا [5] ، ويعضده إطلاق النصوص والفتاوى.
وإنّما عبّرنا عن
النصاب بما ذكرنا وفاقاً للسرائر والخلاف والمنتهى والشهيدين في البيان والروضة
وغيرهما [6] ، تبعاً لظاهر الخبرين الذين مضياً ، مع احتمال فهم
الإجماع عليه من الخلاف والمنتهى.
خلافاً لنحو
العبارة فالعشرين ديناراً خاصة ؛ وحجّته غير واضحة إن أُريد الحصر ، ولا خلاف إن
أُريد المثل كما هو الظاهر ، واحتمله جمع [7].
وفي المنتهى : أنّ
المعتبر النصاب الأوّل ، فما زاد عليه يجب فيه
[1] منهم : الشيخ
في الخلاف 2 : 119 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 ، والعلاّمة
في المنتهى 1 : 549 ، والتذكرة 1 : 253.
[2] الفقيه 2 : 21
/ 75 ، الوسائل 9 : 495 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 2.
[3] المقنعة : 283
، الوسائل 9 : 497 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 6.
[4] كالعلاّمة في
التحرير 1 : 73 ، والمنتهى 1 : 545.