responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 240

( و ) اعلم : أنّه ( لا يجب ) الخمس ( في الكنز تبلغ ) عينه أو ( قيمته ) ما يجب في مثله الزكاة من مأتي درهم أو ( عشرين ديناراً ) بإجماعنا الظاهر المنقول في كلام جماعة مستفيضاً [1] ؛ للصحيح : عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : « ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » [2].

ونحوه المرسل [3] ، بل أصرح ، لتضمّنه السؤال عن المقدار لا ما المحتمل لإرادة النوع وإن بَعُد ، لاتّفاق الأصحاب على فهم المقدار منه لا النوع ، مع تصريح بعضهم [4] بوجوب الخمس في الكنز بأنواعه من الذهب والفضة والرصاص والصفر والنحاس والأواني ، وظاهر المنتهى عدم خلاف بيننا [5] ، ويعضده إطلاق النصوص والفتاوى.

وإنّما عبّرنا عن النصاب بما ذكرنا وفاقاً للسرائر والخلاف والمنتهى والشهيدين في البيان والروضة وغيرهما [6] ، تبعاً لظاهر الخبرين الذين مضياً ، مع احتمال فهم الإجماع عليه من الخلاف والمنتهى.

خلافاً لنحو العبارة فالعشرين ديناراً خاصة ؛ وحجّته غير واضحة إن أُريد الحصر ، ولا خلاف إن أُريد المثل كما هو الظاهر ، واحتمله جمع [7].

وفي المنتهى : أنّ المعتبر النصاب الأوّل ، فما زاد عليه يجب فيه‌


[1] منهم : الشيخ في الخلاف 2 : 119 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 ، والعلاّمة في المنتهى 1 : 549 ، والتذكرة 1 : 253.

[2] الفقيه 2 : 21 / 75 ، الوسائل 9 : 495 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 2.

[3] المقنعة : 283 ، الوسائل 9 : 497 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 6.

[4] كالعلاّمة في التحرير 1 : 73 ، والمنتهى 1 : 545.

[5] المنتهى 1 : 547.

[6] السرائر 1 : 485 ، الخلاف 1 : 116 ، المنتهى 1 : 549 ، البيان : 345 ، الروضة 2 : 70 ؛ وانظر المسالك 1 : 66.

[7] كالمحقق السبزواري في الذخيرة : 479 ، وصاحب الحدائق 12 : 332.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست