نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 239
وبمعناه فيما بعده
، ومع ذلك فصرفه إلى الذرية أحوط ، كما صرّح به جماعة [1] ، بناءً على
اختصاص الصدقة المحرّمة عليهم بالزكاة المفروضة.
ومما ذكرنا ظهر
ضعف القول بعدم وجوب الخمس فيه أصلاً ، كما ربما يُعزى إلى جماعة من القدماء ، حيث
لم يذكروا هذا القسم أصلاً [2].
وإن علم الحرام
قدراً وصاحباً فالأمر واضح.
وإن علم الأوّل
دون الثاني قيل : يتصدّق به عن المالك مطلقاً ولو زاد عن الخمس [3] ، وعن التذكرة
وجماعة فيه إخراج الخمس ثم التصدق بالزائد [4] ؛ ووجهه غير واضح.
وإن انعكس صولح
المالك بما يرضى ما لم يطلب زائداً عمّا يحصل به يقين البراءة ، مع احتمال الاكتفاء
بدفع ما يتيقّن انتفاؤه عنه ، إلاّ أنّ الأوّل أحوط وأولى.
وقيل : يدفع إليه
الخمس لو أبى عن الصلح ، لأنّ الله تعالى جعله مطهّراً للمال [5]. ولا يخلو عن
إشكال.
وحيثما خمّس أو
تصدّق به عن المالك ثم ظهر فإن رضي بما فعل ، وإلاّ ففي الضمان وعدمه وجهان بل قولان
، أحوطهما الأوّل ، وإن كان الثاني أوفق بالأصل.
[1] منهم الشهيد
الثاني في المسالك 1 : 67 ، وصاحب المدارك 5 : 389. والحدائق 12 : 368.
[2] نقله عن ابن
الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المختلف : 203.