responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 190

ولا إشكال حيث لا يحتاج إليهما ، كما في زماننا هذا وما ضاهاه غالباً.

ويشكل فيما لو احتيج إليهما ، كما إذا تمكّن الفقيه النائب عنه 7 من نصب السعاة ، أودَهم المسلمين عدوّ يخاف منه العياذ بالله تعالى منه بحيث يجب عليهم الجهاد ويحتاج إلى التأليف ، فإنّ الظاهر عدم السقوط هنا ، وفاقاً للشهيدين في الدروس واللمعتين وجماعة من متأخّري المتأخّرين [1] ؛ للعمومات السليمة عن المعارض.

ومن هنا يظهر ما في القول بسقوط سهم المؤلّفة بعد النبي 6 كما عن الصدوق [2] وبعض العامة [3] بطريق أولى ، مع أنّ المحكي من دليلهما في غاية الضعف جدّاً [4].

( وقيل : يسقط ) معها ( سهم السبيل ) أيضاً [5] ، بناءً على اختصاصه عنده بالجهاد المفقود في هذا الزمان.

وفيه ما قدّمناه من إمكانه فيه أيضاً ، فلا يستقيم الحكم بالسقوط مطلقاً ، ( و ) مع ذلك فـ ( على ما اخترناه ) من عدم اختصاص هذا السهم بالجهاد ( لا يسقط ) مطلقاً.

التاسعة : ( ينبغي أن تعطى زكاة الذهب والفضة ) والثمار والزروع ( أهل ) الفقر و ( المسكنة ، وزكاة النعم أهل التجمّل ) كما في النص ،


[1] الدروس 1 : 248 ، الروضة 2 : 57 ، وصاحب المدارك 5 : 284 ، والسبزواري في الذخيرة : 454.

[2] كما في الفقيه 2 : 3.

[3] انظر بدائع الصنائع 2 : 45 ، والمغني والشرح الكبير 2 : 693.

[4] وهو كما حكاه في المدارك 5 : 21[5] : إنّ الله سبحانه أعزّ الدين وقوّى شوكته فلا يحتاج إلى التأليف.

[5] قال به في النهاية : 185.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست