نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 190
ولا إشكال حيث لا
يحتاج إليهما ، كما في زماننا هذا وما ضاهاه غالباً.
ويشكل فيما لو
احتيج إليهما ، كما إذا تمكّن الفقيه النائب عنه 7 من نصب السعاة ، أودَهم المسلمين عدوّ يخاف منه العياذ
بالله تعالى منه بحيث يجب عليهم الجهاد ويحتاج إلى التأليف ، فإنّ الظاهر عدم
السقوط هنا ، وفاقاً للشهيدين في الدروس واللمعتين وجماعة من متأخّري المتأخّرين [1] ؛ للعمومات
السليمة عن المعارض.
ومن هنا يظهر ما
في القول بسقوط سهم المؤلّفة بعد النبي 6 كما عن الصدوق [2] وبعض العامة [3] بطريق أولى ، مع أنّ المحكي من دليلهما في غاية الضعف
جدّاً [4].
(
وقيل : يسقط ) معها ( سهم
السبيل ) أيضاً [5] ، بناءً على اختصاصه
عنده بالجهاد المفقود في هذا الزمان.
وفيه ما قدّمناه
من إمكانه فيه أيضاً ، فلا يستقيم الحكم بالسقوط مطلقاً ، ( و ) مع ذلك فـ
( على ما اخترناه ) من عدم اختصاص هذا السهم بالجهاد ( لا يسقط ) مطلقاً.
التاسعة
: ( ينبغي أن تعطى زكاة الذهب والفضة ) والثمار والزروع ( أهل ) الفقر و
( المسكنة ، وزكاة النعم أهل التجمّل ) كما في النص ،