نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 176
وجهها المطلوب
شرعاً ، فلا يخرج عن العهدة المكلّف بها ؛ ولأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه
الخاص ، والنهي في العبادة مفسد لها.
والمسألة محل
إشكال وتوقف ، كما في المنتهى والتحرير [1] ، وغيرهما ، وفيه : إلاّ أنّ الأمر فيه هيّن ، لاختصاص
الحكم بطلب الإمام ، ومع ظهوره عجل الله فرجه يتضح الأحكام كلّها إن شاء الله
تعالى [2]. انتهى.
وهو حسن ، إلاّ
أنّ دعواه اختصاص الحكم بطلبه 7 لعلّها لا يخلو عن شيء ، إلاّ أن تُبنى على ما هو المشهور
الآن ، من عدم وجوب دفعها إلى الفقيه المأمون في هذا الزمان.
وهو خيرة الماتن
لقوله : ( ويستحب
دفعها إلى الإمام ابتداءً ) أي من غير أن يطلبها
( ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية ) المفسر في كلام جماعة من المتأخرين كما في الذخيرة [3] بمن لا يتوصّل
إلى أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعية.
وإنّما يستحب
دفعها إليهما ( لأنّه ) أي كلا منهما ( أبصر بمواقعها ) وأخبر بمواضعها ، ولما فيه من الخروج من شبهة خلاف من أوجب
الدفع إليهما ابتداءً ، كالمفيد والحلبي والقاضي وابن زهرة العلوي [4] ، لكنّه والقاضي
سوّغا تولّي المالك إخراجها مع غيبة الإمام كزماننا ، مطلقاً كما في