responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 176

وجهها المطلوب شرعاً ، فلا يخرج عن العهدة المكلّف بها ؛ ولأن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه الخاص ، والنهي في العبادة مفسد لها.

والمسألة محل إشكال وتوقف ، كما في المنتهى والتحرير [1] ، وغيرهما ، وفيه : إلاّ أنّ الأمر فيه هيّن ، لاختصاص الحكم بطلب الإمام ، ومع ظهوره عجل الله فرجه يتضح الأحكام كلّها إن شاء الله تعالى [2]. انتهى.

وهو حسن ، إلاّ أنّ دعواه اختصاص الحكم بطلبه 7 لعلّها لا يخلو عن شي‌ء ، إلاّ أن تُبنى على ما هو المشهور الآن ، من عدم وجوب دفعها إلى الفقيه المأمون في هذا الزمان.

وهو خيرة الماتن لقوله : ( ويستحب دفعها إلى الإمام ابتداءً ) أي من غير أن يطلبها ( ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية ) المفسر في كلام جماعة من المتأخرين كما في الذخيرة [3] بمن لا يتوصّل إلى أخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحيل الشرعية.

وإنّما يستحب دفعها إليهما ( لأنّه ) أي كلا منهما ( أبصر بمواقعها ) وأخبر بمواضعها ، ولما فيه من الخروج من شبهة خلاف من أوجب الدفع إليهما ابتداءً ، كالمفيد والحلبي والقاضي وابن زهرة العلوي [4] ، لكنّه والقاضي سوّغا تولّي المالك إخراجها مع غيبة الإمام كزماننا ، مطلقاً كما في‌


[1] المنتهى 1 : 514 ، التحرير : 67.

[2] المدارك 5 : 260.

[3] الذخيرة : 465.

[4] المفيد في المقنعة : 252 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 172 ، القاضي في المهذب 1 : 171 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست