نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 175
بغير خلاف أجده ،
قيل : لأنّ ذلك حقّ له كما هو عليه ولا يعلم إلاّ من قِبَله ، وجاز احتسابه من
دَين وغيره مما يتعذّر الإشهاد عليه [1].
ويدلُّ عليه أيضاً
جملة من النصوص الواردة في آداب المصدّق ، ففي الصحيح وغيره خطاباً له : « قل : يا
عباد الله ، أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله تعالى في أموالكم ، فهل لله
تعالى في أموالكم من حق فتؤدّوه إلى وليّه؟ فإن قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه ،
وإن أنعم لك منعم فانطلق معه » [2] الحديث.
وكذا يقبل دعواه
عدم الحول وتلف المال وما ينقص النصاب ما لم يعلم كذبه ، ذكر ذلك شيخنا في الروضة
، قال : ولا تقبل الشهادة عليه في ذلك إلاّ مع الحصر ، لأنّه نفي [3].
(
ولو بادر المالك بإخراجها ) إلى المستحق بنفسه أو وكيله قبل الدفع إلى الإمام أو نائبه حيث يجب عليه ( أجزأته ) كما هنا ، وفي الإرشاد والتذكرة [4] ؛ لأنّه دفع
المال إلى مستحقه ، فخرج عن العهدة كالدين إذا دفعه إلى من يستحقه.
خلافاً للشيخ
وجماعة [5] ، فلا تجزئ ؛ لأنّه عبادة ولم يؤت بها على
[3] الروضة 2 :
54. قيل في تفسيره : أي لأنَّ دعواه تتضمن النفي ، والشهادة على النفي لا تكون
إلاّ على وجه الحصر ، أو لأنَّ شهادتهم على نفي ما يدّعيه فيعتبر في الشهادة الحصر
، وهذا أنسب ( منه ; ).