responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 175

بغير خلاف أجده ، قيل : لأنّ ذلك حقّ له كما هو عليه ولا يعلم إلاّ من قِبَله ، وجاز احتسابه من دَين وغيره مما يتعذّر الإشهاد عليه [1].

ويدلُّ عليه أيضاً جملة من النصوص الواردة في آداب المصدّق ، ففي الصحيح وغيره خطاباً له : « قل : يا عباد الله ، أرسلني إليكم ولي الله لآخذ منكم حق الله تعالى في أموالكم ، فهل لله تعالى في أموالكم من حق فتؤدّوه إلى وليّه؟ فإن قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منعم فانطلق معه » [2] الحديث.

وكذا يقبل دعواه عدم الحول وتلف المال وما ينقص النصاب ما لم يعلم كذبه ، ذكر ذلك شيخنا في الروضة ، قال : ولا تقبل الشهادة عليه في ذلك إلاّ مع الحصر ، لأنّه نفي [3].

( ولو بادر المالك بإخراجها ) إلى المستحق بنفسه أو وكيله قبل الدفع إلى الإمام أو نائبه حيث يجب عليه ( أجزأته ) كما هنا ، وفي الإرشاد والتذكرة [4] ؛ لأنّه دفع المال إلى مستحقه ، فخرج عن العهدة كالدين إذا دفعه إلى من يستحقه.

خلافاً للشيخ وجماعة [5] ، فلا تجزئ ؛ لأنّه عبادة ولم يؤت بها على‌


[1] الروضة 2 : 54.

[2] الكافي 3 : 536 / 1 ، التهذيب 4 : 274 ، المقنعة : 254 ، الوسائل 9 : 129 أبواب زكاة الأنعام ب 14 ح 1.

[3] الروضة 2 : 54. قيل في تفسيره : أي لأنَّ دعواه تتضمن النفي ، والشهادة على النفي لا تكون إلاّ على وجه الحصر ، أو لأنَّ شهادتهم على نفي ما يدّعيه فيعتبر في الشهادة الحصر ، وهذا أنسب ( منه ; ).

[4] الإرشاد 1 : 288 التذكرة 1 : 241.

[5] الشيخ في المبسوط 1 : 244 والخلاف 4 : 225 ؛ وانظر الوسيلة : 130 ، والدروس 1 : 246 ، والروضة 2 : 53 ، والمدارك 5 : 260 ، والذخيرة : 465.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست