نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 15
إلى الموثق ، ولا
ريب أنّه أصرح ، فيترجّح أيضاً من هذا الوجه.
وربما يرجّح
الصحيحة باعتضادها بإطلاق ما دلّ على أنّ الصدقة في أربعة : في التمر والزبيب
والشعير والحنطة [1].
ويضعّف : بوروده
لبيان حكم آخر غير محلّ الفرض ، وهو يوهن دلالته بالإضافة إليه كما قرّر في محله.
مع أنّه على تقدير تسليمه معارض بما مرّ من النصوص على أنه ليس في مال اليتيم زكاة
، لأنّه أصرح دلالة.
(
و ) من هنا يظهر أنه
لا وجه لما ( قيل ) من أن الزكاة ( تجب في مواشيهم ) أيضاً [2] لضعف الإطلاق الدالّ على وجوبها بما عرفته هنا ، واختصاص
الصحيح الموجب لها في الغلاّت بها ، ولذا لم يحتَط الماتن هنا بالوجوب. ( و ) قطع بأنّه
( ليس بمعتمد ) ونحوه غيره من جملة من المتأخّرين عنه [3].
لكن ظاهر مَن
عداهم من الأصحاب الموجبين والمستحبّين عدم الفرق بين المسألتين ، حتى أنّ ابن
حمزة الذي هو أحد الموجبين ادّعى الإجماع منهم عليه ، كما حكاه في الإيضاح [4]. فينبغي الاحتياط
هنا أيضاً ؛ للإجماع المنقول ، كما احتيط للصحيح سابقاً ، سيّما مع تأيّد الإجماع
بعدم الخلاف إلاّ من نحو الماتن ممّن هو معلوم النسب ، الذين لا يضرّ خروجهم قطعاً
، مضافاً إلى بُعد الفرق اعتباراً.
(
ولا تجب في مال المجنون صامتاً ) أي نقداً
( كان أو غيره ) من