responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 15

إلى الموثق ، ولا ريب أنّه أصرح ، فيترجّح أيضاً من هذا الوجه.

وربما يرجّح الصحيحة باعتضادها بإطلاق ما دلّ على أنّ الصدقة في أربعة : في التمر والزبيب والشعير والحنطة [1].

ويضعّف : بوروده لبيان حكم آخر غير محلّ الفرض ، وهو يوهن دلالته بالإضافة إليه كما قرّر في محله. مع أنّه على تقدير تسليمه معارض بما مرّ من النصوص على أنه ليس في مال اليتيم زكاة ، لأنّه أصرح دلالة.

( و ) من هنا يظهر أنه لا وجه لما ( قيل ) من أن الزكاة ( تجب في مواشيهم ) أيضاً [2] لضعف الإطلاق الدالّ على وجوبها بما عرفته هنا ، واختصاص الصحيح الموجب لها في الغلاّت بها ، ولذا لم يحتَط الماتن هنا بالوجوب. ( و ) قطع بأنّه ( ليس بمعتمد ) ونحوه غيره من جملة من المتأخّرين عنه [3].

لكن ظاهر مَن عداهم من الأصحاب الموجبين والمستحبّين عدم الفرق بين المسألتين ، حتى أنّ ابن حمزة الذي هو أحد الموجبين ادّعى الإجماع منهم عليه ، كما حكاه في الإيضاح [4]. فينبغي الاحتياط هنا أيضاً ؛ للإجماع المنقول ، كما احتيط للصحيح سابقاً ، سيّما مع تأيّد الإجماع بعدم الخلاف إلاّ من نحو الماتن ممّن هو معلوم النسب ، الذين لا يضرّ خروجهم قطعاً ، مضافاً إلى بُعد الفرق اعتباراً.

( ولا تجب في مال المجنون صامتاً ) أي نقداً ( كان أو غيره ) من‌


[1] الوسائل 9 : 175 أبواب زكاة الغلات ب 1.

[2] القائل : المفيد في المقنعة : 238 ، والشيخ في النهاية : 174.

[3] كصاحب المدارك 5 : 22.

[4] الإيضاح 1 : 167.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست