responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 14

غيره من الناس » [1].

وهي موثّقة ، ومع ذلك معتضدة بالأصل ، وعموم رفع القلم ، وخصوص ما استفاض من الصحاح وغيرها بنفي الزكاة عن مال اليتيم على الإطلاق [2] ، مع دلالة بعضها على تلازم وجوب الصلاة والزكاة نفياً وإثباتاً [3].

فهذه الرواية أولى ، وعليها جملة من أعاظم القدماء [4] ، وتبعهم المتأخّرون كافة على الظاهر المصرّح به في المدارك [5] ، وعزاها في التحرير إلى أكثر علمائنا [6] ، وادّعى شهرتها غير واحد [7].

وبالجملة : فهذه الرواية أرجح من الاولى وإن كانت صحيحةً ، سيّما وقد عُزي القول بمضمونها في المنتهى إلى الجمهور كافة [8] ، فيتّجه حملها على التقيّة ، أو تأكّد الاستحباب ، لعدم خلاف فيه ، بل تأمّل جماعة [9] في دلالتها على الوجوب ، وإن تضمّنت لفظه مع لفظة « على » ، لكثرة استعمالها في الاستحباب المؤكّد. وفيه نظر ، نعم هي موجبة لوهن الدلالة بالإضافة‌


[1] التهذيب 4 : 29 / 73 ، الإستبصار 2 : 31 / 91 ، الوسائل 9 : 86 أبواب ما تجب عليه الزكاة ب 1 ح 11.

[2] الوسائل 9 : 83 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1.

[3] الوسائل 9 : 85 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 5.

[4] منهم : الشيخ الصدوق في المقنع : 51 ، وابن أبي عقيل حكاه عنه في المختلف : 172 ، وابن الجنيد حكاه عنه في المعتبر 2 : 488.

[5] المدارك 5 : 22.

[6] التحرير 1 : 57.

[7] كالسبزواري في الكفاية : 34.

[8] المنتهى 1 : 472.

[9] منهم : صاحب المدارك 5 : 22 ، والفيض في مفاتيح الشرائع 1 : 193 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 421.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست