نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 145
ويمكن دفعه : بأنّ
ذلك وإن كان مقتضى النصوص ، إلاّ أنّها لضعفها لا تصلح لإثبات ذلك ، والشهرة
الجابرة لها يُدار مَدار حصولها ولم تحصل على اشتراط ذلك كذلك ، بل المتحقّق منها
هو اشتراط عدم العلم بصرفه في معصية لا العلم بصرفه في غيرها ، وهو حاصل هنا.
ثم لو سلّمنا كون
الشرط هو العلم بصرفه في غيرها كما هو مفاد النصوص ومقتضاها قلنا : إنّ كون الأصل
في تصرّفات المسلم الصحة في حكم العلم بذلك بحكم التتبع وشهادة الاستقراء.
هذا ، ورجوع الشيخ
في المبسوط إلى المختار يقتضي كونه الآن إجماعيّاً ، ولكن مختاره في النهاية لعلّه
أحوط وأولى.
(
ويجوز ) للمزكّي ( مقاصّة المستحق ) للزكاة
( بدين ) له ( في ذمته ) بلا خلاف ظاهر مصرّح به في جملة من العبائر [1] ، بل في المدارك
عن ظاهر المعتبر والمنتهى والتذكرة أنّه لا خلاف فيه بين العلماء [2] ، والنصوص به مع
ذلك مستفيضة.
منها زيادة على ما
مضى في بحث جواز تقديم الزكاة قرضاً [3] الصحيح : عن دَين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون
على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه وأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال :
« نعم » [4].
وظاهره كغيره أنّ
المراد بالمقاصّة هي القصد إلى إسقاط ما في ذمّته
[1] النهاية : 188
، جامع المقاصد 3 : 32 ، الحدائق 12 : 195.