responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 145

ويمكن دفعه : بأنّ ذلك وإن كان مقتضى النصوص ، إلاّ أنّها لضعفها لا تصلح لإثبات ذلك ، والشهرة الجابرة لها يُدار مَدار حصولها ولم تحصل على اشتراط ذلك كذلك ، بل المتحقّق منها هو اشتراط عدم العلم بصرفه في معصية لا العلم بصرفه في غيرها ، وهو حاصل هنا.

ثم لو سلّمنا كون الشرط هو العلم بصرفه في غيرها كما هو مفاد النصوص ومقتضاها قلنا : إنّ كون الأصل في تصرّفات المسلم الصحة في حكم العلم بذلك بحكم التتبع وشهادة الاستقراء.

هذا ، ورجوع الشيخ في المبسوط إلى المختار يقتضي كونه الآن إجماعيّاً ، ولكن مختاره في النهاية لعلّه أحوط وأولى.

( ويجوز ) للمزكّي ( مقاصّة المستحق ) للزكاة ( بدين ) له ( في ذمته ) بلا خلاف ظاهر مصرّح به في جملة من العبائر [1] ، بل في المدارك عن ظاهر المعتبر والمنتهى والتذكرة أنّه لا خلاف فيه بين العلماء [2] ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة.

منها زيادة على ما مضى في بحث جواز تقديم الزكاة قرضاً [3] الصحيح : عن دَين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه وأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال : « نعم » [4].

وظاهره كغيره أنّ المراد بالمقاصّة هي القصد إلى إسقاط ما في ذمّته‌


[1] النهاية : 188 ، جامع المقاصد 3 : 32 ، الحدائق 12 : 195.

[2] المدارك 5 : 226.

[3] راجع ص 2361.

[4] الكافي 3 : 558 / 1 ، الوسائل 9 : 295 أبواب المستحقين للزكاة ب 46 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست