responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 144

باعتبار الفقر ، فتدبّر وتأمّل.

( ولو جهل الأمران ) فلم يعلم أنفقه في طاعة أو معصية ( قيل : )

( يمنع ) والقائل الشيخ في النهاية [1] ؛ لاشتراط الدفع بالإنفاق في طاعة ، وحيث جهل الشرط لم يثبت المشروط ؛ وللخبر : قال ، قلت : فهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة أو معصية ، قال : يسعى في ماله ويردّه عليه وهو صاغر » [2].

( وقيل : لا ) يمنع ، والقائل الحلّي والشيخ في المبسوط كما حكي [3] ، وتبعهما الفاضلان وغيرهما من المتأخرين [4] فقالوا : ( وهو أشبه ) بالأُصول الدالّة على أنّ الأصل في تصرّفات المسلم وقوعها على الوجه المشروع ، مع أنّ تتبع مصارف الأموال عسير ، فلا يتوقف دفع الزكاة على اعتباره.

وأجابوا عن الرواية بضعف السند ، وزاد بعضهم الضعف في الدلالة فلا يخرج بها عن مقتضى الأُصول.

وبها يضعّف الحجّة الأُولى قبل الرواية ، فإنّ مقتضاها حصول الشرط فيثبت المشروط.

إلاّ أنّ يقال : إن الشرط هو الإنفاق في غير المعصية في نفس الأمر ، وحمل تصرّف المسلم على الصحة لا يحصّله.


[1] النهاية : 306.

[2] الكافي 5 : 93 / 5 ، التهذيب 6 : 185 / 385 ، تفسير العياشي 1 : 155 / 520 بسند آخر ، الوسائل 18 : 336 أبواب الدين والقرض ب 9 ح 3.

[3] حكاه عن الحلي في المدارك 5 : 225 ، وهو في السرائر 2 : 35 ، المبسوط 1 : 251.

[4] كما في المعتبر 2 : 576 ، والمختلف : 181 ؛ وانظر المدارك 5 : 225.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست