نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 144
باعتبار الفقر ،
فتدبّر وتأمّل.
(
ولو جهل الأمران ) فلم يعلم أنفقه في طاعة أو معصية ( قيل : )
(
يمنع ) والقائل الشيخ في
النهاية [1] ؛ لاشتراط الدفع بالإنفاق في طاعة ، وحيث جهل الشرط لم
يثبت المشروط ؛ وللخبر : قال ، قلت : فهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة أو معصية ،
قال : يسعى في ماله ويردّه عليه وهو صاغر » [2].
(
وقيل : لا ) يمنع ، والقائل
الحلّي والشيخ في المبسوط كما حكي [3] ، وتبعهما الفاضلان وغيرهما من المتأخرين [4] فقالوا : ( وهو أشبه ) بالأُصول الدالّة على أنّ الأصل في تصرّفات المسلم وقوعها
على الوجه المشروع ، مع أنّ تتبع مصارف الأموال عسير ، فلا يتوقف دفع الزكاة على
اعتباره.
وأجابوا عن
الرواية بضعف السند ، وزاد بعضهم الضعف في الدلالة فلا يخرج بها عن مقتضى الأُصول.
وبها يضعّف الحجّة
الأُولى قبل الرواية ، فإنّ مقتضاها حصول الشرط فيثبت المشروط.
إلاّ أنّ يقال :
إن الشرط هو الإنفاق في غير المعصية في نفس الأمر ، وحمل تصرّف المسلم على الصحة
لا يحصّله.