responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 134

وذكر جماعة من غير خلاف بينهم أجده : أنّ الإمام بالخيار بين أن يقرّر لهم أُجرةً معلومةً عن مدة معيّنة ، أو يجعل له جُعالة ، أو يجعل له نصيباً من الصدقات.

وفي الصحيح : ما يعطى المصدّق؟ قال : « ما يرى الإمام ، ولا يقدَّر له شي‌ء » [1].

ولا يجوز أن يكونوا من بني هاشم كما في الصحيح [2] ، قيل : إلاّ إذا استؤجروا أو دفع إليهم الإمام من بيت المال [3]. ولا بأس به.

ولا يعتبر فيهم الفقر ؛ لأنّهم قسيمهم.

( و ) الصنف الرابع : ( المؤلّفة قلوبهم ) بالكتاب والسنة وإجماع العلماء كما في عبائر جماعة وهم ( الذين يُستمالون إلى الجهاد بالإسهام ) لهم ( في الصدقة وإن كانوا كفّاراً ) ظاهر العبارة عدم إشكال في دخول المسلمين فيهم ، حيث جعل الكفّار فيها الفرد الأخفى ، مع أنّ ظاهر الأصحاب عكس ذلك ، لاتّفاقهم على دخول الكفّار في الجملة وإن اختلف عبائرهم في التأدية عنهم بالمنافقين خاصّة كما عن الإسكافي [4] ؛ أو بمطلقهم كما في عبائر غيره [5].

وإنّما اختلفوا في عمومهم للمسلمين كما عليه جماعة ومنهم الحلّي ،


[1] الكافي 3 : 563 / 13 ، التهذيب 4 : 108 / 311 ، المقنعة : 264 ، الوسائل 9 : 211 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 4.

[2] الكافي 4 : 58 / 1 ، التهذيب 4 : 58 / 154 ، الوسائل 9 : 268 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 1.

[3] الحدائق 12 : 174.

[4] حكاه عنه في المختلف : 181.

[5] المدارك 5 : 214.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 5  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست