نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 5 صفحه : 134
وذكر جماعة من غير
خلاف بينهم أجده : أنّ الإمام بالخيار بين أن يقرّر لهم أُجرةً معلومةً عن مدة
معيّنة ، أو يجعل له جُعالة ، أو يجعل له نصيباً من الصدقات.
وفي الصحيح : ما
يعطى المصدّق؟ قال : « ما يرى الإمام ، ولا يقدَّر له شيء » [1].
ولا يجوز أن
يكونوا من بني هاشم كما في الصحيح [2] ، قيل : إلاّ إذا استؤجروا أو دفع إليهم الإمام من بيت
المال [3]. ولا بأس به.
ولا يعتبر فيهم
الفقر ؛ لأنّهم قسيمهم.
(
و ) الصنف
الرابع :( المؤلّفة قلوبهم ) بالكتاب والسنة وإجماع العلماء كما في عبائر جماعة وهم ( الذين يُستمالون
إلى الجهاد بالإسهام ) لهم ( في
الصدقة وإن كانوا كفّاراً ) ظاهر العبارة عدم إشكال في دخول المسلمين فيهم ، حيث جعل الكفّار فيها الفرد
الأخفى ، مع أنّ ظاهر الأصحاب عكس ذلك ، لاتّفاقهم على دخول الكفّار في الجملة وإن
اختلف عبائرهم في التأدية عنهم بالمنافقين خاصّة كما عن الإسكافي [4] ؛ أو بمطلقهم كما
في عبائر غيره [5].
وإنّما اختلفوا في
عمومهم للمسلمين كما عليه جماعة ومنهم الحلّي ،